الجمعة مارس 29, 2024

صلاة المسبوق

حَثَّنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَّنَ فَضْلَهَا عَلَى صَلاةِ الْمُنْفَرِدِ فَقَالَ »صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً« رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ.

مَنْ هُوَ الْمَسْبُوقُ.

الْمَسْبُوقُ هُوَ الَّذِى دَخَلَ فِى صَلاةِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ الإِمَامُ بِهَا بِحَيْثُ لَمْ يُدْرِكْ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ مِنْ قِيَامِ الإِمَامِ أَوْ كَانَ الإِمَامُ فِى رُكْنٍ ءَاخَرَ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاةِ كَالرُّكُوعِ أَوِ الِاعْتِدَالِ أَوِ السُّجُودِ أَوِ التَّشَهُّدِ مَثَلًا.

وَتُدْرَكُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ.

مَاذَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ.

يَدْخُلُ الْمَسْبُوقُ فِى الصَّلاةِ بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ مَعَ النِّيَّةِ وَيُتَابِعُ الإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ فِى ءَاخِرِ الْفَاتِحَةِ يَبْدَأُ الْمَأْمُومُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِذَا نَزَلَ الإِمَامُ لِلرُّكُوعِ يَقْطَعُ الْقِرَاءَةَ وَيَرْكَعُ مَعَهُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ بَقِيَّةُ الْفَاتِحَةِ.

وَإِذَا كَانَ الإِمَامُ فِى الرُّكُوعِ يَرْكَعُ الْمَأْمُومُ فَإِنِ اطْمَأَنَّ رَاكِعًا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنْ يَأْتِى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلامِ الإِمَامِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الإِمَامُ فِى مَا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِى الِاعْتِدَالِ أَوِ السُّجُودِ أَوِ الْجُلُوسِ فَالْمَأْمُومُ يُتَابِعُهُ وَلا تُحْسَبُ لَهُ هَذِهِ الرَّكْعَةُ بَلْ يَأْتِى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلامِ الإِمَامِ.

وَإِنْ دَخَلَ فِى الصَّلاةِ وَالإِمَامُ فِى التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ تَابَعَهُ وَبَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ يَقُومُ وَيَأْتِى بِكُلِّ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ.

تَنْبِيهٌ. تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ تُقَالُ فِى حَالِ الْوُقُوفِ وَلَوْ كَانَ الشَّخْصُ يُرِيدُ إِدْرَاكَ الصَّلاةِ مَعَ مُصَلٍّ رَاكِعٍ مَثَلًا.