الأحد ديسمبر 22, 2024

صلاة الجمعة

 

  • قال الشيخ: إذا صلى العيد يوم الجمعة سقطت عنه الجمعة([1])، هذا مذهب بعض الأئمة.

 

  • هل فرض عين على المرأة أن تتعلم باب الجمعة؟

قال الشيخ: لا يجب عليها.

 

  • قال الشيخ: عند الشافعية إذا دخل المسجد والخطيب يخطب فصلى الصبح قضاءً عليه إثم، وعند المالكية لو صلى الصبح بعد فراغ الخطيب من الخطبتين قبل صلاة الجمعة يجوز.

 

  • قال الشيخ: لا يصلى الصبح قضاءً بين الخطبة وصلاة الجمعة([2]).

 

  • سئل الشيخ: إذا كتب الحاضر في الجمعة الخطبة هل يكره؟

قال الشيخ: هذا لا يشغله عن الاستماع، لا يكره.

 

  • سئل الشيخ: إذا لحن الخطيب في خطبة الجمعة هل يرده الحاضرون؟

قال الشيخ: في غير لفظ الآية والحديث وفيما لا يغير المعنى في الحكم الشرعي مكروه إذا رده [الحاضرون].

 

  • قال الشيخ: عند الجمهور من تعمد أن يتأخر إلى حد أنه لم يدرك الركوع مع الإمام في الجمعة في الركعة الثانية عليه معصية، وقال بعضهم: إن أدرك الجمعة في الجلوس الأخير قبل السلام وقد سمع أربعون الخطبة لا إثم عليه.

 

  • قال الشيخ: من نام قبل صلاة الجمعة قبل نصف ساعة ثم فات الوقت ليس عليه إثم لو نام متعمدًا لأجل ذلك([3]).

 

  • قال الشيخ: الخطيب على المنبر إذا ذكر أمرًا منكرًا ثم قال للناس أيجوز ذلك؟! على وجه الإنكار، يجوز وإن رد الحاضرون [قائلين]: “لا يجوز” حتى لا يتوهم البعض معنًى فاسدًا فلا كراهة. أما إذا سأل الحاضرون الخطيب سؤالًا لا يكره، كالذي قال للرسول: “متى الساعة”، فقال له الرسول: “وما أعددت لها“.

 

  • هل يسن للخطيب حمل السيف؟

قال الشيخ: نعم يسن إشارةً إلى أن هذا الدين ظهر بالسيف، هذا تذكير بالجهاد.

 

  • قال الشيخ: خطيب الجمعة يؤمر بترك الإشارة بيديه أثناء الخطبة. تحريك اليدين بدعة. الرسول كان يتكئ على السيف ولو اتكأ الخطيب على عصًا أو على حافة المنبر لا بأس.

 

  • قال الشيخ: يجوز للخطيب أن يرفع يديه عند الدعاء، ويجوز للحاضرين أيضًا، ولا يحرم عليهم قول “ءامين” أثناء دعائه([4]) لكنه بدعة قبيحة([5]).

 

  • قال الشيخ: إذا رفع الخطيب يوم الجمعة يديه أثناء الدعاء في الخطبة ليس مكروهًا لكنه خلاف السنة، والمستمع إذا رفع يديه أثناء دعاء الخطيب لا نقول مكروه نقول خلاف الأولى وهو أشد من رفع الخطيب يديه.

 

  • قال الشيخ: الرسول كان يقول في خطبته “وأستغفر الله لي ولكم”.

 

  • هل تصح خطبتي الجمعة بدون الجلوس بينهما؟

قال الشيخ: فيها خلاف([6]).

 

  • قال الشيخ: عند الجميع إذا لم يتعسر اجتماع الناس في مكان واحد للجمعة لا يجوز إقامة أكثر من جمعة.

 

  • هل يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يقول قبل “أقم الصلاة” “اذكروا الله يذكركم”؟

قال الشيخ: لا، لم يرد فلا يسن.

 

  • قال الشيخ: إذا ابتدأ الخطيب بخطبة العيد فحمد الله ولم يكبر([7]) لا يعود إلى التكبير.

 

  • سؤال: بعد صلاة الجمعة قال الإمام للمصلين: لم أنو الإمامة؟

قال الشيخ: يعيدون الجمعة.

 

  • قال الشيخ: كيفية الصعود للمنبر للخطبة: يبدأ بالقدم اليمنى ثم إن شاء يضع القدم اليسرى إلى هذه الدرجة وإن شاء ينقلها إلى التي فوقها ليس فيها كراهة.

 

  • قال الشيخ: من كان تكلم لغير عذر أثناء الخطبة ليس له ثواب في صلاته لا بقراءته القرءان ولا بالذكر. ولا يصلي على النبي إلا إذا ذكره الخطيب، إذا صار يصلي دون أن يذكره الخطيب مكروه.

 

  • قرأت على الشيخ: قال تقي الدين السبكي في «الفتاوى»: “مسئلة في السعي إلى الجمعة والتأهب لها والاشتغال بأسبابها: والمشي واجب على الفور وجوبًا مضيقًا وليس على التوسعة كغيرها من الصلوات لقوله تعالى: فَاسْعَوْا إلى أن قال: وإن البيع في بيته حرام بل الجلوس وعدم الاشتغال بشىء حرام لما قلنا إن السعي على الفور. وقال ولده تاج الدين في طبقات الشافعية عن والده: وإن السعي إلى الجمعة تجب المبادرة إليه حتى لو كانت داره قريبةً من المسجد وهو يعلم أنه إذا سعى في أثناء الخطبة أو في الركعة الأولى أدرك لا يجوز له التأخر بل حتم واجب عليه المبادرة بالسعي أول النداء وهذا لم يفصح به أصحابنا ولا تأباه أصولهم وإنما الشيخ الإمام استخرجه استنباطًا” اهـ.

قال الشيخ: لا بد من القيد وهو أن يقال: الشخص إن كان يظن أن تمام الأربعين لاستماع الخطبة لا يتم إلا بأن يسرع وجب وإلا فلا. إطلاقه غير صحيح يحتمل أنه دس عليه، في الماضي كان يسهل عليهم الدس لأن الكتابة كانت بالنسخ إما بيد المؤلف وإما بيد النساخ. لو كان عند المؤلف نسخة هو كتبها يحتفظ بها كان يظهرها ليظهر الدس. السبكي له فتاوى غير الفتاوى الكبرى فيها أن معتقد الجهة في الله مختلف فيه والصواب الجزم لأنه لما أثبت الجهة لله جعله جسمًا والشافعي كفر المجسم وذلك الرأي خلاف قول الشافعي فلا يعتبر قولًا يحتمل أنه دس عليه.

 

  • قال الشيخ: من كان لا يجد عملًا يتعيش منه لو ترك الذي هو فيه وكان لو ذهب للجمعة يصرف([8]) فهو معذور لا يذهب للجمعة.

 

  • قال الشيخ: إذا مات الخطيب في الخطبة الثانية ينيبون عنه من يعيد الخطبتين من الأول.

 

  • قال الشيخ: قال بعض العلماء: لا يجوز تعمد أكل الثؤم أو البصل لإسقاط الجمعة([9]).

 

  • قال الشيخ: يقول ابن عقيل الحنبلي وهو ركن كبير من أصحاب الوجوه من الطبقة العليا: “إذا تعمد العذر لإسقاط الجمعة ما عليه ذنب”. في كتاب الإنصاف الجزء الثاني في باب الجمعة.

 

 

([1])  أي ويصلي فرض الظهر.

([2])  أي عند الشافعية.

([3])  قال الحافظ السيوطي في «الأشباه والنظائر» ما نصه: “ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت، لم يمتنع عليه ذلك ; لأن التكليف لم يتعلق به بعد، ويشهد له ما ورد في الحديث: “أن امرأةً عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس، فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت فقال: إنا أهل بيت معروف لنا ذلك – أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس – فقال النبي ﷺ: “إذا استيقظت فصل“.

وأما إيقاظ النائم الذي لم يصل، فالأول وهو الذي نام بعد الوجوب يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر، وأما الذي نام قبل الوقت فلا، لأن التكليف لم يتعلق به، لكن إذا لم يخش عليه ضرر فالأولى إيقاظه لينال الصلاة في الوقت” اهـ.

([4])  أي جهرًا.

([5])  قال في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: نقلًا عن فتاوى ابن حجر الهيتمي:” وأما التأمين على ذلك جهرًا فالأولى تركه لأنه يمنع الاستماع ويشوش على الحاضرين من غير ضرورة ولا حاجة إليه. وأما ما أطبق الناس عليه من التأمين جهرًا سيما مع المبالغة فهو من البدع القبيحة المذمومة فينبغي تركه” اهـ.

([6])  قال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط، ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي. وقال النووي: ودليل الشافعي: أنه ثبت هذا عن رسول الله مع قوله: “صلوا كما رأيتموني أصلي”. ورد الحنفية هذا بأن ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستلزم الفرضية، وغاية ما فيه أنه يكون سنةً لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وقوله: “صلوا كما رأيتموني أصلي” لا يتناول الخطبة لأنها ليست بصلاة حقيقةً. والمفهوم من كلام العرب أن الخطبة اسم للكلام الذي يخطب به لا للجلوس، ولم يقل بقول الشافعي غيره. انتهى رد الحنفية. فلم يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة على المشهور عند الفريقين هذه القعدة، إنما قالوا بسنيتها للفصل بين الخطبتين. ومن أقوى ما يتمسك به القائلون بهذا من المتأخرين من الحنفية قول ابن المنذر: لم أجد للشافعي دليلًا، والفعل وإن اقتضى الوجوب عند الشافعي لا يدل على بطلان الجمعة بتركه اهـ.

وما قول الشافعي بالوجوب إلا لأنه يوجب خطبتين، لكن المخالفين له هم قائلون بوجوب خطبة واحدة لا اثنتين، وهو مذهب جمع: كمالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وأحمد بن حنبل في رواية عنه وغيرهم في أن الواجب خطبة واحدة، وإليه ذهب جمهور العلماء، كما هو المقرر في بطون بعض الكتب كشرح أبي داود للعيني وشرحي القاري والقسطلاني على البخاري إلى غير ذلك من كتب الفقه. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمئاب.

([7])  أي قبل الحمد.

([8])  أي من عمله.

([9])  قال ابن القاسم العبادي في «حاشيته على تحفة المحتاج»: “من أكله بقصد الإسقاط كره له هنا – أي في الجماعة – وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط” اهـ.