الخميس يناير 22, 2026

صفة الصلاة وشروطها وأركانها وسننها

  • قال الشيخ: الصلاة هي أهم أمور الدين بعد معرفة الله ورسوله، فمن قال غير ذلك فقد ألحد، فهو ملحد. الذي يقول أنا أكتفي بالفكر والذكر فلا يلزمني بعد ذلك ما سواه فإنه ملحد مكذب لله ورسوله. ويقال لهذا الشخص أيضا الرسول ﷺ لما سأله جبريل يوم جاءه بصفة إنسان من البشر لا يعرفه أحد من الصحابة قال له: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة»، ما قال وتذكر الله، ثم ذكر له بقية الأمور الخمس: وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» لكن هؤلاء بما أنه التبس عليهم الأمر قد يوردون حديثا وهو: «ما عمل ابن ءادم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» رواه الترمذي. فهؤلاء يفسرون الذكر بهذا، بالذكر المعروف المصطلح عليه بين الناس الذين ليسوا من حملة الشرع وهو أن يقعد ويستقبل القبلة ويسبح ويقول: الله، الله، الله، ولم يدروا أن الصلاة هي ذكر، التبس عليهم الأمر، أو يتعمدون إغواء الناس.
  • قال الشيخ: الفجر الصادق يتسع شيئا فشيئا حتى يعم الدنيا.
  • قال الشيخ: عند أحمد بن حنبل إذا خرج وقت الظهر ولم يصله أداء ولا قضاء يقتل ولا ينتظر الخليفة حتى تغرب الشمس فيقتله.
  • قال الشيخ: من قرأ الفاتحة بالسين يقول ملك يوم الدين ويقول في الأخير غير المغضوب عليهم أو يقول غير المغضوب عليهم.
  • قال الشيخ: في مذهب أبي حنيفة الأشياء المائعة الطاهرة إذا أزيلت بها النجاسة تنفع. (يقولون إن كانت تقلع النجاسة يكفي، ويفهم من كلامهم أن ما كان من الأدهان كدهن السمسم واللوز وغيرهما لا يطهر لأنه كالزيت فالزيت والعسل عندهم لا يطهران أما اللبن اختلفوا فيه). إنما الذي يطهر عندهم ما كان كالخل وماء الليمون وماء الورد وماء الزهر وماء الشاي وما اشبهه).
  • سئل الشيخ: سلس هل يصح له أن يصلي أربعة فرائض بوضوئه؟.

قال الشيخ: لكل فريضة وضوء، إلا إذا عرف أنه بعدما استنجى وعصب لم يخرج منه شيء هذا يعتبر نفسه على وضوء لأنه ربط، هذا يصلي بذلك الوضوء ما لم ينتقض، أما الذي يخرج منه البول خروجا ضعيفا هذا يجدد الوضوء وغسل المحل لكل فرض.

  • قال الشيخ: أركان الصلاة عند أبي حنيفة ستة: النية وتكبيرة الإحرام أو ما يقوم مقامها والقيام والقراءة (لشيء من القرءان وليس شرطا الفاتحة) والركوع والسجود والجلوس الأخير مقدار التشهد. (وأما القراءة للفاتحة فليست ركنا عندهم إنما هي واجبة في الركعتين الأوليين).
  • قال الشيخ: الذي على الأرض إذا احتار ولم يعرف جهة القبلة يصلي إلى أي جهة شاء، والذي في الطائرة كذلك إذا احتار ولم يعرف جهة القبلة يصلي إلى أي جهة شاء. دلائل القبلة ودلائل الوقت يعمل بها، الله تعالى قال: {وبالنجم هم يهتدون} [النحل: 16]. النجم القطبي أقوى الأدلة لمعرفة القبلة.
  • سئل الشيخ: إذا كان شخص يقرأ الفاتحة في الصلاة فعطس أو أصابه سعال ليس عليه أن يعيد الفاتحة؟

قال الشيخ: ليس عليه، وكذلك إذا تثائب ليس عليه أن يعيد. لكن إذا حمد عليه أن يعيد الفاتحة، إذا قال أثناء الفاتحة للعطاس الحمد لله يعيد الفاتحة.

  • قال الشيخ: من انقطع عن حضور المساجد، عن الجمعة والجماعة لضرورة شرعية جاز، والضرورات أنواع فمن كانت له ضرورة فانقطع عنه حضور المسجد للجمعة والجماعة فليس عليه حرج، أما من انقطع لغير عذر فإنه ءاثم إثما كبيرا، وأما حضور المسلم الجمعة إلى مكان للسلاطين والجاهلين فيه نفوذ فإن ذلك ليس حراما بل يجوز بل يجب في الحال الذي لا يتسبب عن ذهابه إلى ذلك المكان عمل من أعمال الغش للمسلمين، أما إن كان حضوره يتسبب عنه غش الناس كأن يظن به أنه ما حضر هذا المكان الذي يذكر فيه هذا الحاكم الظالم إلا رضا عنه عندئذ حرام.
  • قال الشيخ: عند الإمام مالك إذا سجد شخص السجود الأخير فرفع ثم مكث مقدارا من الوقت بقدر السلام عليكم ثم قال السلام عليكم من غير قراءة التحيات صحت الصلاة، لكن مع الكراهة، إن لم يكن له عذر فهذا مكروه، لكن صحت وما عليه ذنب.
  • سئل الشيخ: إذا دخل الرجل إلى المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب هل يجوز له أن يصلي الفجر قضاء؟

قال الشيخ: لا يجوز.

  • قال الشيخ: عند الشافعية والإمام أحمد إذا لم يقرإ التحيات فالصلاة فاسدة. وأما عند أبي حنيفة فالتشهد الأخير واجب وليس ركنا وإن لم يقرأه صحت الصلاة عنده مع المعصية ولكن بشرط أن يجلس بقدر التشهد وإلا لا يصح.
  • سئل الشيخ: شخص عطس في الصلاة فقال: «أشهد» فما الحكم؟

قال الشيخ: فسدت صلاته.

  • سئل الشيخ: شخص استيقظ في الليل ولم يعرف هل دخل وقت الصبح أم لا فنام ولم يتحقق إن كان دخل الوقت أم لا فهل عليه ذنب؟

قال الشيخ: ما عليه ذنب.

  • سئل الشيخ: أثناء تعليمنا للطلاب كيفية الصلاة إن سجدنا على وجه تعليمهم هيئة السجود فما الحكم؟

قال الشيخ: لا نحرمه على وجه التعليم لكن قبيح. تصلي وأثناء صلاتك هم ينظرون فيعرفون هيئة السجود.

  • سئل الشيخ: إذا تذكر بعد أن سلم أنه صلى خمس ركعات؟

قال الشيخ: إن تذكر عن قرب يسجد للسهو.

  • سئل الشيخ: الذي يكون منبطحا على بطنه بسبب المرض كيف يصلي؟

قال الشيخ: يحرك رأسه.

  • سئل الشيخ: شخص قال لشخص: «لا أرضى أن توقظني على صلاة الفجر إن استيقظت» فأيقظه هل عليه معصية؟

قال الشيخ: ما عليه معصية.

  • قال الشيخ: الإمام الزهري هذا من التابعين هو قال التكبيرة ليست ركنان عنده إذا نوى واستقبل القبلة وبدأ بقراءة الفاتحة صحت الصلاة عنده.
  • قال الشيخ: الذي على يده جرحان أحدهما مربوط عليه عصابة والآخر مكشوف وامتنع عن استعمال الماء خوف الضرر صحت صلاته وعليه الإعادة.
  • قال الشيخ: ليس شرطا لحصول الثواب أن يستحضر الخشية من الله في كل الصلاة بل إذا خشع قلبه ولو في ثانية واحدة حصل على الثواب، ليس شرطا أن يستحضر هذه النية في طول الصلاة أو طول نهاره في الصيام ولا في طول حجه في النسك، إذا نوى في بدء هذا العمل التقرب إلى الله ثم لم يغير نيته حتى انتهى العمل فله ثواب بهذا العمل، ولو كان التهى في أكثر أوقاته عن استحضار النية.
  • قال الشيخ: روى مسلم أن ابن عباس قال: جمع رسول الله ﷺ بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، هذه الرواية صحيحة، أما ما رواه بعضهم عن الطبراني ضعيف الإسناد، ثم استدلاله بقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين} [آل عمران: 133]، هذا في غير محله، الله تعالى ما أورد هذه الآية للصلاة، لو كان هذا الكلام دليلا على ما ادعاه بعضهم لكان الواحد يحرم بالحج ويرحل إلى عرفة قبل الوقت ويطوف قبل الوقت، كل أعمال الحج ينهيها في يوم واحد ويرحل إلى بلده، هذا الكلام فيه تلبيس. (ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يوصل إليهما).
  • سئل الشيخ: شخص يصلي جماعة فقرأ: {اهدنــــا الصراط}، فشك هل أخرج الصاد من مخرجها أم أن الصاد التي سمعها خرجت من غيره، وسبب شكه كثرة أصوات المصلين وكثرة تلفظهم بحرف الصاد فما الحكم؟

قال الشيخ: يأخذ باليقين.

  • قال الشيخ: السفر له أحكام من لم يعرفها يخبط خبط عشواء فيقع في معصية ربه.