قال الشيخ: لكل فريضة وضوء، إلا إذا عرف أنه بعدما استنجى وعصب لم يخرج منه شيء هذا يعتبر نفسه على وضوء لأنه ربط، هذا يصلي بذلك الوضوء ما لم ينتقض، أما الذي يخرج منه البول خروجا ضعيفا هذا يجدد الوضوء وغسل المحل لكل فرض.
قال الشيخ: ليس عليه، وكذلك إذا تثائب ليس عليه أن يعيد. لكن إذا حمد عليه أن يعيد الفاتحة، إذا قال أثناء الفاتحة للعطاس الحمد لله يعيد الفاتحة.
قال الشيخ: لا يجوز.
قال الشيخ: فسدت صلاته.
قال الشيخ: ما عليه ذنب.
قال الشيخ: لا نحرمه على وجه التعليم لكن قبيح. تصلي وأثناء صلاتك هم ينظرون فيعرفون هيئة السجود.
قال الشيخ: إن تذكر عن قرب يسجد للسهو.
قال الشيخ: يحرك رأسه.
قال الشيخ: ما عليه معصية.
قال الشيخ: يأخذ باليقين.