صفة الصلاة وشروطها وأركانها وسننها
- قال الشيخ: الصلوات الخمس ما سميت في القرءان بأسمائها المعروفة، الرسول سماها بهذه الأسماء الخمسة.
- سئل الشيخ: عمن سلم ثم تذكر أنه بقي له ركعة بعد مضي دقيقتين أو خمس دقائق؟
قال الشيخ: هذا يعد وقتًا قصيرًا.
- شخص يصلي فزع من شىء فعمل حركةً مفرطةً؟
قال الشيخ: إن كان بدون إرادة لا تفسد صلاته وإلا فسدت.
- امرأة صلت في حضرة أجنبي([1])؟
قال الشيخ: لا يكره، القول بالكراهة ليس له أصل.
- قال الشيخ: قال بعض الأئمة: يجوز الجمع [تقديمًا أو تأخيرًا] بين صلاتين لحاجة مطلقًا على أن لا يتخذ ذلك عادةً له([2]).
- قال الشيخ: الطمأنينة معناها سكون الأعضاء أي الجوارح اليد والرجل ونحو ذلك، لا يدخل في ذلك الشفتان.
- ولد في المدرسة سجد على يديه؟
قال الشيخ: يقال له أعد.
- سئل الشيخ عن شخص يصلي العشاء مؤداةً، اقتدى بمن يقصر ثم قبل سلام الإمام قام ليأتي بالركعتين دون أن ينوي المفارقة.
قال الشيخ: فسدت صلاته.
- شخص اقتدى بآخر ظنه منفردًا فتبين له أنه ما زال مقتديًا بغيره؟
قال الشيخ: يقطع ويكبر من جديد.
- شخص سجد على ثوب المصلي الذي أمامه؟
قال الشيخ: تصح صلاته.
- سألت الشيخ: عن شخص يشك هل عليه قضاء صلوات فاتته بعد البلوغ بسبب أنه كان بعض الأحيان مرتدًا؟
قال الشيخ: لا يلزمه إلا القدر المتيقن.
- قال الشيخ: في التشهد عند رفع السبابة يستحب أن ينظر إليها حتى السلام([3]).
- إذا أفاق إنسان وهو لا يعلم إن أذن الصبح أم لا، فهل وجب عليه القيام والكشف إذا كان أذن أم لا؟
قال الشيخ: إذا نام وهو يعتقد أنه لم يؤذن فليس عليه ذنب.
قال الشيخ: لا يؤثر على ثواب صلاتها. وإن تطيبت في بيتها لا تتطيب بنية مخالطة الأجانب.
- سئل الشيخ: هل للمرأة ثواب الجماعة في المسجد كما للرجل، وما معنى الحديث: أفضل صلاة المرأة في بيتها؟
قال الشيخ: بالنسبة للفرض الجماعة مطلوبة لها إذا لم تجد جماعةً في البيت تذهب إلى المسجد. إن وجدت الجماعة في البيت الجماعة خير لها في البيت.
- قال الشيخ: لو قلنا إن صلاة المرأة في المسجد الحرام تضاعف إلى مائة ألف درجة وقلنا مع ذلك إن صلاتها في بيتها أفضل، ليس في ذلك تناف. الصلاة جماعةً في مسجد الرسول تضاعف إلى خمسمائة ألف صلاة، مع ذلك الرسول قال: صلاتها في بيتها أفضل.
- سئل الشيخ: عن معنى أن صلاة الجماعة تفضل الفذ بسبع وعشرين درجةً؟
قال الشيخ: تضاعف إلى سبع وعشرين من حيث الثواب.
- قال الشيخ: في كل شريعة صلاة فيها سجود، لكن قال بعضهم: كانوا يسجدون على الجانب الأيمن من الجبهة، أما نحن فنسجد على كل الجبهة.
- قال الشيخ: الطفل المميز إذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر لا ثواب له بالمرة.
- قال الشيخ: إذا وقف الشخص في المسجد الحرام منفردًا خلف الإمام الوهابي تحصل له المضاعفة في الصلاة([4]).
- قال الشيخ: الصلاة في حجر إسماعيل لا تكره ولو كان يعتقد أن إسماعيل مدفون هناك وهو بعيد في باطن الأرض.
- قال الشيخ: إذا قرأ في الصلاة سورةً قصيرةً أفضل من أن يقرأ ءايات أطول دون أن يتم سورةً.
- قال الشيخ: الإمام [في الصلاة] لا ينبه إلا للشىء المؤكد، لا ينبه لمجرد الشك.
- قال الشيخ: يكره دخول الشخص المسجد وله رائحة كريهة ظاهرة من رجليه.
- قال الشيخ: من شاء يضع يديه في الصلاة على الصدر ومن شاء تحته ومن شاء تحت السرة، ثلاثة أوجه. الحنفية يقولون تحت السرة، والحنابلة على الصدر، والشافعية تحت الصدر وفوق السرة للرجال وللنساء واحد لكن النساء يضممن والرجال لا يضمون.
- قال الشيخ: من ترك قراءة شىء من القرءان بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين في الفرض ينقص ثواب الصلاة، أما إن ترك القراءة في النفل فلا كراهة.
- قال الشيخ: إن عرف الشخص أن الإمام يسرع بالرفع من الركوع يسرع لإدراكه ولو ركض، أما إن كان يعرف أنه لا يسرع فلا يسرع [هو]، الوارد في الحديث أن لا يسرع من ذهب للصلاة هذا لمن يذهب إلى الجماعة قبل أن يكونوا دخلوا في الصلاة.
- شخص دعا في الصلاة: اللهم ارزقني الجنة بصحبة النبي والأنبياء والشهداء والصالحين، ثم قال: “وحسن أولئك رفيقًا”، ولم ينو بهذه العبارة القرءان فما حكم صلاته؟
قال الشيخ: هي قرءان، لا تفسد صلاته.
- شخص قرأ في صلاته: إذا جاء نصر الله والفتح، ولم يأت بالجيم الأصلية؟
قال الشيخ: لا يصح إذا لم يأت بحرف الجيم صحيحًا، لكن إن كان لا يفهم منها معنًى فاسدًا لا تفسد صلاته.
- من قال ءامنت بالله وهو في الصلاة؟
قال الشيخ: إن أراد الذكر مقتضى كلامهم أنها لا تفسد.
- شخص كان يصلي فسأله شخص سؤالًا فكتب له المصلي الجواب؟
قال الشيخ: إن كان عمل حركات قليلةً لا تفسد.
- شخص قال أثناء صلاته: “الله أكبر” بقصد تنبيه شخص بسبب حادث حصل أمامه؟
قال الشيخ: عند بعضهم إذا كان بغير نية الذكر تفسد، لكن قال بعضهم: لا تفسد مطلقًا.
- بعض المأمومين إذا قال الإمام: إياك نعبد وإياك نستعين، يقولون: “بك نستعين يا رب”؟
قال الشيخ: لا تفسد، أليس يريدون الدعاء، لا تفسد لكن تركه [في هذا الموضع] أحسن.
- شخص جاهل بالحكم وقف في الركعة الثالثة ناسيًا التشهد الأول ثم رجع للتشهد الأول؟
قال الشيخ: لا تفسد صلاته.
- هل يجوز قطع الصلاة المعادة؟
قال الشيخ: يجوز.
- قال الشيخ: يسن في السجود وضع الكفين بإزاء المنكبين.
- قال الشيخ: إذا وصلت الأصابع إلى الركبتين في الركوع صح على قول، وإن لم يستطع ذلك لا يصح أن يبقى واقفًا في الركوع يجلس على كرسي ويومئ إيماءً.
- قال الشيخ: شخص مسبوق كبر وشرع بقراءة الفاتحة لكنه تباطأ وكان أدرك مع الإمام في القيام ما يسع قدر الفاتحة عادةً فهذا يسعى على ترتيب نفسه إذا ركع الإمام ما لم يسبقه الإمام بثلاثة أركان طويلة، وتحسب له تلك الركعة لو لم يدرك الركوع مع الإمام.
- قال الشيخ: من سبح ثلاث مرات في الركوع ثم سكت طويلًا، المعتمد أن صلاته لا تفسد.
- قال الشيخ: إذا نسي المأموم الفاتحة ثم تذكر وهو في الركوع أنه لم يقرإ الفاتحة هذا يأتي بركعة بعد سلام الإمام.
- قال الشيخ: إذا علق قدر سمسمة في حلقه واضطر لبلعها هذا لم تفسد صلاته.
- قال الشيخ: إذا بدأ المأموم بقراءة الفاتحة مع الإمام مكروه إلا إذا علم أنه إن لم يفعل لا يدرك الركوع مع الإمام فهذا له عذر.
- قال الشيخ: إذا شك المسبوق هل أدرك الركوع مع الطمأنينة مع الإمام أم لا، لا يكفيه ذلك، فعليه أن يأتي بركعة بدل هذه.
- قال الشيخ: يقال أحيانًا عن الصلاة ركوع لأن الركوع من أبرز أعمال الصلاة.
- قال الشيخ: إذا اجتهد شخص وصلى إلى جهة وأراد شخص أن يأتم به وخالف اجتهاده اجتهاد الإمام لا يصح أن يقتدي به ولو كان انحرافه عن جهة الإمام قليلًا.
- قال الشيخ: من اقتدى بمن لا يستطيع القيام يصلي جالسًا عند أحمد([5]).
- قال الشيخ: إذا كان في صلاة الفرض فنوى قلبها نفلًا بلا عذر ثم قطعها حرام.
- قال الشيخ: إذا كان [الشخص] في الصلاة فسمع شخصًا كفر وهو يقبل النصيحة يقطع صلاته ويكلمه حتى يرجع.
- سؤال: الحركة لإيناس الطفل هل تفسد الصلاة “كأن يضع يده على رأسه”؟
قال الشيخ: لا تفسدها [لكن الحركة الواحدة للعب تفسد الصلاة].
- قال الشيخ: مثال الدعاء المبطل للصلاة كأن يدعو بمحرم أو بكفر، [مثال المحرم] كأن يقول: اللهم مكني من شرب الخمر أو قتل فلان المسلم [بغير حق، ومثال الكفر قول شخص]: اللهم ارفع عني التكاليف الشرعية وهذا الأخير كفر([6]).
- قال الشيخ: إذا شك في صحة صلاته ولم يعلم فيها مفسدًا، له أن يعيدها منفردًا.
- قال الشيخ: إن قال “ولا الضالين” وهو واقف وقد مال قليلًا لا يؤثر، أما إن وصل إلى حيث يضع راحتيه على ركبتيه لا يصح. إن كان سها ففعل ذلك يقف ويقول “ولا الضالين”.
- قال الشيخ: إذا كان الرجل يعلم أن زوجته وأولاده لا يصلون إن ذهب إلى المسجد، فرض عليه أن يصلي معهم في البيت.
- قرئ على الشيخ: الذي في «المجموع»: “وإن لم يخل بالمعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته([7]) ولك ولكنه مكروه ويحرم تعمده، ولو تعمده([8]) لم تبطل قراءته ولا صلاته” اهـ
قال الشيخ: هذا إن لم يكن يعرف أنه غلط فلا تبطل، أما إن عرف أن القرءان ليس هكذا يقرأ فقرأ متعمدًا فسدت.
- سألت الشيخ: عن ولد مس مصل والولد يلبس الحفاظ الذي فيه الغائط([9])؟
قال الشيخ: فسدت صلاة المصلي في مذهب الشافعي.
- رأيت الشيخ عبد الله يصلي ركعتي سنة على فرشة صوف سمكها نحو عشرة سنتيمترات، وكبر واقفًا ثم نزل وأكمل الركعة الأولى جالسًا.
- قال الشيخ: إذا شك شخص في بطلان صلاته له أن يعيدها لتبرئة الذمة باليقين.
- كان الشيخ يقول في الجلوس الأخير بعد التحيات في قيام الليل: “اللهم أحيني حياةً طيبةً، أصلح بالي، اللهم انصرني على من يعاديني، اللهم انصرني على المفسدين”.
- قال الشيخ: عند الشافعية من شك في نية التحرم ومضى ركن تفسد عند بعض، ولا تفسد عند بعض غير الشافعية.
- قال الشيخ: ثبت النهي عن الصلاة إلى قبر أو على قبر.
- قال الشيخ: من أراد أن يعيد الصلاة احتياطًا لكونه صلى خلف من شك هل يحسن الفاتحة أم لا، يقول: أصلي الظهر مثلًا لعلها ما صحت، ومن أراد أن يعيدها لأنه لم يخشع يقول: أعيدها لأصليها بخشوع.
- قال الشيخ: من لم يخشع في صلاته بالمرة لا ثواب له حتى في الذكر كقول سبحان ربي الأعلى لأن هذا تابع للصلاة.
- قال الشيخ: ورد في الحديث “إلصاق الكتف بالكتف، حاذوا المناكب” أما في الأقدام لم يرد محاذاة الكعوب بالكعوب. قبل التحريم([10]) لا بأس به لكن لا يستمر على ذلك في الصلاة، هذا يمنع الخشوع. السنة أن يكون بين رجلي المصلي قدر شبر فقط.
- قال الشيخ: كل الأئمة يشترطون لحصول الثواب في الصلاة الخشوع ولو لحظةً([11]).
- قال الشيخ: إذا سكت لحظةً بين الفاتحة والقراءة لاستحضار الخشوع لا يكره.
- قال الشيخ: من كان يساعده التربع في [جلسات] الصلاة على الخشوع فليفعل.
- إذا جلس متربعًا في جلوس الصلاة مع استطاعة الأصل هل يكره؟
قال الشيخ: على قول بعض الشافعية مكروه إذا كان بلا عذر([12]).
- قال الشيخ: إذا حصلت المدافعة بعد الدخول في صلاة الفرض ليس له أن يقطع مهما كان شديدًا إلا إذا خشي الضرر، ولو ذهب الخشوع بالمرة [فليس له أن يقطع]، وله أن يعيد هذه الصلاة.
- شخص نزل من الاعتدال جالسًا ثم سجد ما حكم صلاته؟
قال الشيخ: يحتمل أنها لا تفسد لأنه لا يعرف الحكم، ينهى.
- قال الشيخ: إذا صلت المرأة في بيت غير بيت زوجها وهي تلبس الذهب لا يمنعها هذا الأمر الثواب.
- قال الشيخ: بعضهم يقول: إغماض العينين في الصلاة مكروه، يقولون هذه عادة اليهود. هو لا يثبت أن هذه عادة اليهود، وبعض العلماء يقولون لا يكره. هو يساعد على الخشوع أحيانًا([13]).
- سمع من شخص: إن الخشوع يكون بالأصوات والخضوع بالأعناق؟
قال الشيخ: هذا ما له صحة، الخشوع بالقلب([14]).
- قال الشيخ: من تكلم بكلام الناس في الصلاة وهو جاهل بالحكم لا تفسد صلاته.
- قال الشيخ: إذا قرأ المصلي “غير المغضوب عليهم” برفع “غير” غير متعمد لا تفسد صلاته.
- قال الشيخ: من قال “ءامين” أثناء قول الإمام في القنوت: “إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت” لا تفسد صلاته، ومن قال: “تفسد لأنه تأمين في غير محله” ليتب إلى الله. هو هذا التأمين لا بأس به لأنه يكون لما سبق الثناء من الدعاء.
- قال الشيخ: المنصوص عند الشافعية أن من ذكر في صلاته بنية التنبيه لا تفسد صلاته.
- قال الشيخ: لا يجوز للشخص قطع الصلاة لمجرد توهمه أنه خرج منه شىء، أما إذا تأكد خروج شىء من فرجه يقطع.
- قال الشيخ: الحكمة من كون المرأة إذا أمت النساء أن تكون وسط الصف الأول من أجل السترة، لأن السترة للنساء مطلوبة، لأنها إن تقدمت كما يتقدم الرجل يكثر النظر إليها.
- قال الشيخ: من لحن لحنًا غير مخل بالمعنى متعمدًا في قراءة الفاتحة([15]) فسدت صلاته، كأن قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ.
- قال الشيخ: اللحن الذي لا يخل بالمعنى يحرم ولا يفسد الصلاة، وأما إن تعمد مع العلم بأنه غلط فتبطل صلاته. الذي يمد الغنة أكثر من حركتين هذا يعد لحنًا [لا يخل بالمعنى]([16]).
- قال الشيخ: إذا نسي الشخص بعد الفراغ من الصلاة هل سلم أم لا، لا يؤثر.
- قال الشيخ: إذا استدام النية في الوضوء والصلاة فيه ثواب. لو قال وهو يصلي بقلبه: “أصلي الظهر، أصلي الظهر، له ثواب أو “أنا في صلاة الظهر، أنا في صلاة الظهر”، يقال له استصحاب النية أو استدامة النية.
- قال الشيخ: الرسول كان يطيل الجلوس بين السجدتين، والركوع والسجود متقاربات، فمن أطال الجلوس بين السجدتين مقدار التشهد([17]) الصحيح أنه لا تفسد صلاته، والقول بأنها تفسد قاله بعض الشافعية وهو باطل. أما جلسة([18]) الاستراحة فهي قصيرة، من أطالها قدر التشهد تفسد صلاته.
- هل ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود يذهب ثواب كل الصلاة؟
قال الشيخ: ينقص.
- سألت الشيخ: “إذا زال المانع قبل خروج العصر بقدر تكبيرة” بعض النساء كانت إذا صلت الظهر نوته قضاءً؟
قال الشيخ: صحت صلاتها إذا خرج العصر فنوت الظهر قضاءً، أو في وقت العصر نوت الظهر قضاءً صحت على الاحتمال، والاحتياط أن تعيد. الحائض التي انقطع حيضها في وقت العصر، لما تصلي الظهر تقول: أصلي الظهر المجموعة، لا تنوي القضاء.
- سألت الشيخ: عن الصبي إذا بلغ بالاحتلام ثم مضى من وقت الصلاة ما يسعها هل يشترط للزوم أن يقضيها أن يمضي أيضًا وقت يسع الغسل قبل طروء المانع؟
قال الشيخ: نعم.
- شخص كان يصلي التراويح فجلس في الأولى، فقيل له: سبحان الله، فقام للثانية؟
قال الشيخ: يستحب له سجود السهو، لا فرق بين الفرض والنفل في هذا.
- سئل الشيخ: عن الشخص هل يجوز له السجود في غير الصلاة ليجرب قلنسوةً هل تزعجه أثناء السجود أم لا؟
قال الشيخ: يجوز ولكن تركه أحسن.
- شخص عمل حركات الصلاة بلا وضوء ولا نية ولم يأت بكل الأركان إنما صار يحرك فمه كأنه يقرأ الفاتحة وهو متوجه إلى القبلة وأتى بصورة الركوع والسجود؟
قال الشيخ: الظاهر أنه حرام.
- شخص يصلي إمامًا شك في السجود فزاد سجدةً، المأمومون ظنوا أنه يسجد للسهو فسجدوا معه سجدةً؟
قال الشيخ: لم تفسد صلاتهم.
- شخص مقعد كان يجلس على الكرسي ويصلي ويومئ للسجود، ولو أجلس على الأرض كان يستطيع السجود على الأرض؟
قال الشيخ: إن كان يجد من يقعده على الأرض ولم يفعل لم تصح صلاته لأنه لا بد أن يسجد على الأرض إن كان قادرًا.
- الإمام كان في السجود، فيأتي شخص يكبر ويركع ويعتدل ويلحق به في السجود؟
قال الشيخ: فسدت صلاته([19]).
- شخص تكلم بكلام الناس في السجود لكنه بعد السلام شك هل كان ذاكرًا أنه في الصلاة أم لا؟
قال الشيخ: لا يعيد إلا إذا تيقن أنه كان ذاكرًا أنه في الصلاة.
- سألت الشيخ في مرضي أنني إن سجدت على الأرض أتألم ألمًا شديدًا جدًا جدًا لكني لا أخشى زيادة الضرر فهل يلزمني السجود على الأرض والحالة هذه؟
قال الشيخ: إن كنت لا تخشى زيادة الضرر أنت بالخيار إن شئت سجدت على الأرض أو جلست على الكرسي.
- شخص في الصلاة الرباعية في السجود الأخير تذكر أنه ترك السجود في الركعة الأولى والركوع في الركعة الثانية؟
قال الشيخ: كلتا الركعتين التي ترك في واحدة منهما الركوع وفي واحدة السجود حسبتا ركعةً فيبقى عليه واحدة.
- إذا صلى وفي السجود وضع يديه على الأرض وهو يلبس القفاز؟
قال الشيخ: لا يكره لكن إن كان الكف مكشوفةً([20]) أحسن.
- سئل الشيخ: عن شخص نسي السجود وقام للفاتحة فنزل إلى السجود ولم يجلس ظن أن الجلوس للتشهد يكفيه عن الجلوس بين السجدتين؟
قال الشيخ: يعيد.
- شخص مأموم قام من السجود للجلوس ظانًا أن الإمام جلس فلما تبين له أن الإمام لم يجلس بقي جالسًا؟
قال الشيخ: لا تفسد، وإن رجع جائز.
- من كبر ودخل مسبوقًا ليقتدي بشخص راكع، وهو نازل رفع الإمام من الركوع؟
قال الشيخ: يتبع المأموم الإمام فيعتدل ولا يركع.
فسئل: إن ركع وقد رفع الإمام واعتدل؟
قال الشيخ: تفسد صلاته.
- شخص سجد للتلاوة وهو إمام، المأمومون بعضهم ركع ثم انتبهوا ماذا يفعلون؟
قال الشيخ: يعود المأمون إلى القيام فيسجدون ليس لهم أن ينتظروا في الركوع.
- قرأ شخص الفاتحة ثم نزل للركوع فلما صار في الوسط عاد وقام ليقرأ السورة القصيرة؟
قال الشيخ: إن كان لم يصل إلى حد الركوع صحت صلاته.
- إذا صلى شخص إمامًا ثم تبين له أنه لم يكن متوضئًا فهل يجب عليه إعلام المأمومين؟
قال الشيخ: لا يجب عليه إعلامهم.
قال الشيخ: من اقتدى بالماسح على الخفين له ثواب كامل والذي يقتدي بغاسل الرجل له ثواب كامل.
([1]) أي بلا خلوة محرمة.
([2]) كلام أهل العلم على هذا وعلى أعذار الجمع طويل، منه ما ذكره السيوطي في شرحه على صحيح مسلم: عن ابن عباس قال: “صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا – أي جمع بين كل اثنين – من غير خوف ولا سفر“. قال الترمذي: أجمعت الأمة على ترك العمل بهذا الحديث، ورد النووي ذلك بأن جماعةً قالوا به بشرط أن لا يتخذ ذلك عادةً وعليه ابن سيرين وأشهب وابن المنذر وجماعة من أصحاب الحديث واختاره أبو إسحاق المروزي والقفال الشاشي الكبير من أصحابنا اهـ.
([3]) قال الحافظ النووي في «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: “والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود” اهـ.
([4]) أي في هذه الحالة وإن صلى منفردًا.
([5]) وفي المسئلة كلام طويل عند الفقهاء يتعلق بما إذا كان الإمام راتبًا أو لا، ويرجى برؤه أو لا.
([6]) قال في «مغني المحتاج»: “ولو دعا بدعاء محرم بطلت صلاته كما في «الشامل»” اهـ.
([7]) أي ولا يعيد الفاتحة.
([8]) أي لجهله.
([9]) أي مسه بحيث صار يعد متصلًا به، ليس مجرد اللمس الخفيف باليد كأن مر بقربه ولمسه بيده بحيث لا يعد متصلًا به.
([10]) أي التكبير.
([11]) في شروح المنهاج وغيره التعبير بقولهم: “ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه” أي الخشوع اهـ.
([12]) قال بعض العلماء: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقعدون متربعين في الصلاة، كما كان يفعل ابن عمر، ومنهم ابن عباس وأنس وفعله سالم وعطاء وابن سيرين ومجاهد وأجازه الحسن في النافلة، وكرهه ابن مسعود والحسن والحكم. والله تعالى أعلم.
([13]) قال النووي في المجموع: أما تغميض العين في الصلاة فقال [أبو الحسن] العبدري (ت 535هـ) من أصحابنا في باب اختلاف نية الإمام والمأموم: يكره أن يغمض المصلي عينيه في الصلاة، قال: قال الطحاوي: وهو مكروه عند أصحابنا أيضًا، وهو قول الثوري، وقال مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة، دليلنا أن الثوري قال إن اليهود تفعله. قال الطحاوي: ولأنه يكره تغميض العين فكذا تغميض العينين. هذا ما ذكره العبدري. ولم أر هذا الذي ذكره من الكراهة لأحد من أصحابنا والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررًا لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن. قال البيهقي: وقد روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة وفيه حديث، قال: وليس بشىء اهـ.
([14]) نقل الشرنبلالي الحنفي عن الجلال السيوطي أنه قال: اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو عبارة عن المجموع. قال الرازي: الثالث أولى. وعن علي رضي الله عنه: الخشوع في القلب، وعن جماعة من السلف: الخشوع في الصلاة السكون فيها، وقال البغوي: الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت اهـ كلام السيوطي.
([15]) أي تعمد مع العلم بأنه غلط وهو غير مستحسن لذلك التعمد.
([16]) قال الإمام ابن الجزري في التمهيد: “واحذر إذا أتيت بالغنة أن تمد عليها – أي فوق مقدار الحركتين – فذلك قبيح” اهـ.
([17]) أي الأول.
([18]) قال صاحبا «الصحاح» و«القاموس» فيهما: “الجلسة بالكسر الحال التي يكون الجالس عليها” اهـ.
([19]) أي صلاة الذي أراد الاقتداء به.
([20]) قال ابن الأنباري في «المذكر والمؤنث»: “والكف مؤنثة، لم يعرف تذكيرها أحد من العلماء الموثوق بعلمهم” اهـ.