سئل الشيخ عمن وضع سجادةً في مسجد هل له صدقة جارية؟
قال الشيخ: نعم له.
قال الشيخ: من كان عليه دين وكان عنده ما يفي بالدين فتصدق له ثواب، أما إن كان ليس عنده ما يفي بالدين فليس له ثواب.
إذا أراد أن يتصدق بصدقة هل الأفضل أن يناوله بيده أم يوكل؟
قال الشيخ: يناوله بيده.
إذا تصدق بيده اليسرى وهو غير منتبه؟
قال الشيخ: له ثواب.
قال الشيخ: من تصدق بيده اليسرى إن كان لعذر له ثواب بلا شك، أما إن كان لغير عذر فاحتمالان، احتمال أن له ثوابًا أقل مما لو دفع بيمينه واحتمال أنه لا ثواب له بالمرة.
قال الشيخ: إن كان أكثر محتوى المحل محرمًا واشترى غرضًا وأرجع له صاحب الدكان مالًا فتصدق به فلا ثواب في التصدق بهذا المال وإن كان أكثر محتوى المحل حلالًا ففي التصدق به ثواب.
قال الشيخ: إذا أخذ المال على طريقة الربا الجائزة عند أبي حنيفة من الكافر الحربي، التصدق به فيه ثواب.
قال الشيخ: شخص أخذ فائدةً على ماله على حسب ما نص بعض الحنفية في دار الحرب، وتصدق بها للجامع، هذا لا يجب عليه بيان مصدر هذا المال للذين سلمهم للمسجد.
سئل الشيخ: أن بعض الموظفين يقبضون رواتبهم من البنك الذي فيه الدولة وهو مخلوط من حلال وحرام فإن تصدقوا بهذا المال؟
قال الشيخ: لا ثواب فيه.
سئل الشيخ: عن المال الذي يؤخذ من أوروبا من المساعدات من الدولة، هذا المستحق إذا أخذه ينوي به التقرب إلى الله إذا تصدق به؟