الدَّرْسُ التَّاسِعُ
شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ
شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ هِىَ الأُمُورُ الَّتِى يَجِبُ تَوَفُّرُهَا فِى الْمُصَلِّي قَبْلَ الشُّرُوعِ فِى الصَّلاةِ وَمِنْهَا
الإِسْلامُ فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنْ كَافِرٍ.
وَالتَّمْيِيزُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ وَصَلَ إِلَى سِنٍّ بِحَيْثُ يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ.
وَالْوُضُوءُ أَىْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُتَوَضِّئًا وَإِلَّا فَلا تَصِحُّ صَلاتُهُ.
وَطَهَارَةُ ثِيَابِ الْمُصَلِّى وَجِسْمِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ الَّتِى لا يُعْفَى عَنْهَا.
وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ أَىْ أَنْ يَسْتُرَ الرَّجُلُ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ أَمَّا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا.
وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ أَىْ أَنْ يَعْرِفَ الْمُصَلِّى أَنَّ وَقْتَ الصَّلاةِ قَدْ دَخَلَ.
وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَىِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ الَّتِى فِى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فَالْمُصَلِّى الَّذِى يُخِلُّ بِشَرْطٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ.
أَسْئِلَةٌ.
(1) مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ.
(2) عَدِّدْ شُرُوطَ صِحَّةِ الصَّلاةِ.
(3) مَا هُوَ التَّمْيِيزُ.
(4) هَلْ تَصِحُّ الصَّلاةُ بِدُونِ وُضُوءٍ.
(5) هَلْ تَصِحُّ الصَّلاةُ إِذَا كَانَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّى نَجَاسَةٌ لا يُعْفَى عَنْهَا.
(6) مَا هِىَ عَوْرَةُ الرَّجُلِ وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ.
(7) مَا مَعْنَى الْعِلْمِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ.
(8) مَا هِىَ الْقِبْلَةُ.
(9) مَنْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ مَا حُكْمُ صَلاتِهِ.