الدَّرْسُ السَّادِسُ
شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ
قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلاةِ لا بُدَّ لِلْمُصَلِّى أَنْ يُرَاعِىَ شُرُوطَ صِحَّةِ الصَّلاةِ كَىْ تَكُونَ صَلاتُهُ صَحِيحَةً وَمِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ
أَسْئِلَةٌ:
(1) عَدِّدْ شُرُوطَ صِحَّةِ الصَّلاةِ.
(2) مَا مَعْنَى مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ الإِسْلامُ.
(3) مَا مَعْنَى الطَّهَارَةِ عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِى لا يُعْفَى عَنْهَا.
(4) مَا هِىَ عَوْرَةُ الرَّجُلِ وَمَا هِىَ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ.
(5) مَا هِىَ الْقِبْلَةُ وَبِمَ يَسْتَقْبِلُهَا الْمُصَلِّى.
(6) مَا هُوَ التَّمْيِيزُ.