الدَّرْسُ السَّادِسُ
شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ
قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلاةِ لا بُدَّ مِنْ شُرُوطٍ يُؤْتَى بِهَا حَتَّى تَكُونَ الصَّلاةُ صَحِيحَةً وَمِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ