الإثنين ديسمبر 23, 2024

شُرُوطُ النِّكَاحِ

   لا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَزَوْجَيْنِ خَالِيَيْنِ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَإِيجَابٍ كَقَوْلِ الْوَلِىِّ زَوَّجْتُكَ أَوْ أَنْكَحْتُكَ ابْنَتِى وَقَبُولٍ كَقَوْلِ الزَّوْجِ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِيجَهَا أَوْ هَذَا النِكَاحَ أَوِ التَّزْوِيجَ.

   وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَلا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِ. وَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِأَىِّ لُغَةٍ مِنَ اللُّغَاتِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ الشَّاهِدَانِ اللُّغَةَ الَّتِى يُجْرِى بِهَا الْوَلِىُّ الْعَقْدَ.