الثلاثاء أكتوبر 29, 2024

شروط صحة الصلاة

شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ هِىَ الأُمُورُ الَّتِى يَجِبُ تَوَفُّرُهَا فِى الْمُصَلِّي قَبْلَ الشُّرُوعِ فِى الصَّلاةِ وَمِنْهَا

الإِسْلامُ فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنْ كَافِرٍ.

وَالتَّمْيِيزُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ وَصَلَ إِلَى سِنٍّ بِحَيْثُ يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ.

وَالْوُضُوءُ أَىْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُتَوَضِّئًا وَإِلَّا فَلا تَصِحُّ صَلاتُهُ.

وَطَهَارَةُ ثِيَابِ الْمُصَلِّى وَجِسْمِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ الَّتِى لا يُعْفَى عَنْهَا.

وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ أَىْ أَنْ يَسْتُرَ الرَّجُلُ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ أَمَّا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا.

وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ أَىْ أَنْ يَعْرِفَ الْمُصَلِّى أَنَّ وَقْتَ الصَّلاةِ قَدْ دَخَلَ.

وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَىِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ الَّتِى فِى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فَالْمُصَلِّى الَّذِى يُخِلُّ بِشَرْطٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ.