الأحد ديسمبر 7, 2025

س26: ما حكم النذر؟

يجوز النذر فيما هو قربة إلى الله، ويجب الوفاء به، أما ما هو محرم فلا يجوز ولا يجب الوفاء به.

قال تعالى: {يوفون بالنذر} [الإنسان: 7]([1]).

الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». البخاري، صحيح البخاري، (كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، 6/2463).

 

 

[1])) النذر: النذر: كل لفظ فيه إلزام النفس، كقوله: لله علي أن أفعل كذا أو نذرت أو نذرا علي.

والنذر لا يكون إلا في الطاعة، فلا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا ءاكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. أبو شجاع، متن أبي شجاع، ص 44، 45.

هذا مدح للذين يوفون بالنذر، النذر الذي يحبه الله هو الذي يكون فيه تقرب إلى الله تعالى، والله تعالى يحب الوفاء بالنذر إذا كان ذلك النذر في ما يحب الله تعالى من نوافل العبادات كالصدقة، صدقة التطوع وصيام النفل وصلاة النفل والاعتكاف في مسجد وحج التطوع حج النفل، النذر في ذلك يصح ويجب الوفاء به. كذلك سائر القربات النافلة أي كل شيء فيه تقرب إلى الله، من نذر أن يفعله وجب عليه أن يفعله، فإذا لم يف بنذره فهو ءاثم عند الله، فعليه عقوبة يستحق عذابا من الله تعالى في الآخرة.

فالنذر قسمان: نذر فيه ثواب يجب الوفاء به، ونذر فاسد فيه معصية لا يوفى به ولا ينفذ، لا يجوز الوفاء به. ومن النذر الذي هو معصية ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد، تنذر المرأة أن تشحذ من الناس من أجل ولدها، تنذر فتدور على الناس لتلم، وهذا حرام؛ لأن الشحاذة لا تجوز إلا لضرورة، الإنسان الذي لا يجد ما يكفيه لقوته أو للباسه الضروري يجوز أن يشحذ، أما إنسان يشحذ لغير ذلك كهذه القضية فحرام، هذا من نوع النذر المحرم.