الدَّرْسُ الْحَادِى عَشَرَ
سُنَنُ الصَّلاةِ
سُنَنُ الصَّلاةِ كَثِيرَةٌ مَنْ تَرَكَهَا صَحَّتْ صَلاتُهُ وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَهَا فَلَهُ ثَوَابٌ وَأَجْرٌ عِنْدَ اللَّهِ فَيَنْبَغِى لِلْمُصَلِّى أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا وَمِنْ هَذِهِ السُّنَنِ
أَسْئِلَةٌ.
(1) أَيْنَ يُسَنُّ وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ.
(2) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ نَقْرَأَ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ.
(3) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ نَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَفِى أَىِّ رَكْعَةٍ.
(4) مَاذَا يُسَنُّ عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنْ رُكْنٍ إِلَى رُكْنٍ.
(5) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ نَقُولَ فِى الرُّكُوعِ وَفِى السُّجُودِ.
(6) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ يُقَالَ فِى الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَفِى الِاعْتِدَالِ.
(7) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ يُقَالَ فِى الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
(8) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ نَزِيدَ فِى السَّلامِ.
(9) أَىُّ التَّسْلِيمَتَيْنِ سُنَّةٌ وَأَىُّ التَّشَهُّدَيْنِ سُنَّةٌ.
(10) إِلَى أَىِّ جِهَةٍ يُسَنُّ الِالْتِفَاتُ فِى التَّسْلِيمَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ.