زكاة الفطرة
- قال الشيخ: ابن الزنا أمه تدفع عنه زكاة الفطرة من مالها، وإن كان له مال فمن ماله.
- إذا امتنع الزوج عن دفع زكاة الفطرة عن زوجته؟
قال الشيخ: لا تلزمها.
- قال الشيخ: إن دفعت الزوجة زكاة الفطر عن نفسها بدون إذن الزوج، ولو كان غنيًا، لها ذلك.
- قال الشيخ: اليتيم إن كان له ولي مكتف أو له مال يدفع عنه زكاة الفطرة وإلا فلا. وليه بعد أبيه جده.
- قال الشيخ: اليتيم إذا دفع من ماله زكاة الفطرة لا يدفع زيادةً، وإذا رأى شخص أن يدفع عنهم يصح بإذن وليهم.
- أب مسجون والأم لا مال لها وما ترك الأب مالًا، من يدفع زكاة الفطرة؟
قال الشيخ: الأب يدفع فيما بعد زكاة الفطرة عنهم.
- امرأة لها ولد دون البلوغ تنفق عليه، من يخرج عنه زكاة الفطرة؟
قال الشيخ: هذا تخرج عنه زكاة الفطرة من التركة التي له، وإن لم يكن له مال من التركة هي تدفع.
- رجل كان غنيًا عند غروب الشمس ءاخر يوم من رمضان لكنه افتقر بعد الغروب؟
قال الشيخ: يجوز له أن يأخذ من زكاة الفطرة.
- المجنون يزكي عنه وليه ماله من مال المجنون، وبالنسبة لزكاة الفطرة؟
قال الشيخ: نعم يزكي عنه من ماله.
- قال الشيخ: من طلق زوجته بالثلاث لا يدفع عنها زكاة الفطرة ولو كانت في العدة.
- وافق الشيخ على أن الصاع من القمح كيلو و650 غ([1]) بعدما شاهد بعينه الكيل والميزان في البقاع.
- سئل الشيخ عن العبد المبعض من يدفع عنه زكاة الفطرة؟
قال الشيخ: هو يدفع عن حصته.
- قال الشيخ: العبد المملوك لاثنين تجب عليهما زكاته([2]) إن لم تكن مهايأة، فإن كانت مهايأة تجب على صاحب النوبة.
- قال الشيخ: الفقير الذي لا تجب عليه زكاة الفطر، الأفضل له أن يدفع زكاة الفطر.
- سئل الشيخ: عمن له والدان فقيران هو ينفق عليهما، هل له أن يدفع عنهما زكاة الفطرة دون استئذانهما؟
قال الشيخ: يستأذنهما، ومن ظن أنه لا يستأذنهما لا يكفر.
- امرأة لها أولاد ينفقون عليها إذا أراد واحد منهم أن يدفع عن أمه زكاة الفطرة؟
قال الشيخ: لا يلزمه أن يستأذن البقية.
- شخص دفع زكاة الفطرة ليلة اليوم الأول من رمضان؟
قال الشيخ: لا أعرف من قال بصحة ذلك، يمكن قال بعضهم بصحته، ليحتط ويدفع غيرها.
- سئل الشيخ: عن صندوق كتبت عليه الجمعية زكاة الفطرة فهل يصح لو وضع الشخص فيه زكاة الفطرة؟
قال الشيخ: إن كان معناه أن الجمعية تتوكل بدفع زكاة الفطرة عنه يكفي، لكن لو كتبوا عبارةً واضحةً يكون أحسن، يكتبون إنكم تضعون المال هنا لتدفعه عنكم الجمعية زكاةً.
- شخص دفع زكاة الفطرة عن صبيه في رمضان، ثم هذا الولد بلغ في رمضان؟
قال الشيخ: هذا الولد يدفع الزكاة إن كان ممن تجب عليه.
- إذا كان الزوج مسافرًا ودفعت الزوجة زكاة الفطرة عن نفسها وأولادها غير البالغين بدون إذنه؟
قال الشيخ: بإذنه تدفع. أما لو كانت هي وليهم تدفع.
- سألت الشيخ: هل يصح أن يدفع شخص عن شخص بإذنه زكاة الفطرة في غير بلده، مثلًا الشخص في أميركا دفع عنه في لبنان؟
قال الشيخ: يكفي.
- شخص عند إخراج زكاة الفطرة لم ينو زكاة بدن إنما نوى زكاة فطر، فهل أجزأ ذلك؟
قال الشيخ: نعم.
- امرأة سامحت زوجها لمدة سنة من النفقة هل تلزمه زكاة الفطرة عنها؟
قال الشيخ: إسقاط النفقة عند الحنفية يصح لكن لا تأثير له بالنسبة لزكاة الفطرة.
- هل يجوز للرجل أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه وأولاده وزوجته لأم زوجته الفقيرة؟
قال الشيخ: يجوز إن كانت بنتها لا تكفيها.
- شخص قال لآخر: وكلتك لتدفع عني زكاة الفطرة كل سنة؟
قال الشيخ: يكفي، هذا توكيل مطلق.
- سئل الشيخ: عن امرأة تريد دفع زكاة الفطرة عن أولادها الذين هم دون البلوغ؟
قال الشيخ: تستأذن والدهم.
- قال الشيخ: يجوز لمن لم تجب عليه زكاة الفطر دفعها بنية الزكاة.
- قال الشيخ: إذا كانت المرأة معقودًا عليها ولم يدخل بها الرجل، هي تدفع زكاة الفطرة عن نفسها إن كان لها مال. من لم يدخل بزوجته ولم يستلمها ليس عليه نفقتها وزكاة الفطر تتبع ذلك، ومن ظن أنها([3]) تلزمه لا يكفر.
- قال الشيخ: من جزأ دفع زكاة الفطرة في رمضان يجوز.
- قال الشيخ: إذا كان زوج الحرة معسرًا لا يستطيع دفع زكاة الفطرة عنها، على قول لا يجب عليها أن تدفع زكاة الفطرة ولو كانت قادرةً، وعلى قول يجب عليها إن كانت مستطيعةً أن تدفع هي. ومن تزوج أمةً وكان لا يستطيع أن يدفع فطرتها يجب على سيدها زكاتها إن كانت مسلمةً.
- قال الشيخ: إذا وكل شخص بدفع زكاة الفطرة من ءاخر، هذا الموكل ليس له أن يؤخر دفعها عن غروب يوم العيد.
- سئل الشيخ: عن شخص وكل بدفع زكاة الفطرة، فوكل هو ءاخر ثقةً. هذا الأخير([4]) وضعها في جيب المستحق دون أن يقول له؟
قال الشيخ: يكفي.
قيل للشيخ: هذا الفقير في اليوم التالي قال: “أنا ما وجدت مالًا في جيبي”.
قال الشيخ: يكفي.
قالت المرأة الموكلة: أنا لما سمعت أنه لم يجده دفعت غيره.
قال لها الشيخ: بارك الله فيك.
([1]) أي (1650) غرام.
([2]) أي زكاة الفطر.
([3]) أي زكاة الفطر.
([4]) أي وكيل الوكيل.