قال خالد في كتابه «فتاوى معاصرة» (ص77) عن الذي يخرج من المرأة عند المداعبة وجب عليها أن تغتسل.
الرَّدُّ: هذه الفتوى غلط وفساد لم يقل أحد إنه يجب الغسل على المرأة إذا داعبها زوجها وخرج منها تلك المادة التي اسمها المذي. المذي نجس ينقض الوضوء ولكن لا يوجب الغسل، والودي هذا شبيه بالمنيّ إلى حد ما أيضًا لا يوجب الغسل لكنه نجس ينقض الوضوء إذا خرج. خروج المني يوجب الغسل، وخروجه من الرجل أو المرأة عند نهاية ثوران الشهوة أو ما يسميه البعض (بالرعشة) ذلك الذي يوجب الغسل أما الذي ذكر فهو مخالف للإجماع وما قال به أحد على الإطلاق، والذي تخرج منه هذه المادة المذي لا يجب عليه الغسل، غالبًا هذه تخرج عند المداعبة. فراجع يا خالد تفصيل الفقهاء لهذه المسائل والتفريق بينها قبل أن تفتي الناس بغير علم.