قال خالد الجندي في كتابه «فتاوى معاصرة» (ص98) عن صلاة النهار: «لا يجوز أن تؤدى جهرًا».
الرَّدُّ: هذه عبارة «لا يجوز» يكثر خالد من استعمالها في أمور أحيانًا تكون خلاف الأوْلى وأحيانًا مكروهة وأحيانًا يطلقها على غير ذلك من الأمور المباحة، وهذا من عدم معرفته بأحكام أفعال العبد. فأحكام فعل العبد سبعة:
الواجب: أي الفرض، والمندوب: أي السُّنَّة وهما بمعنى واحد، والحرام: هو ما في فعله عقاب وعلى تركه لله تعالى ثواب، والمكروه: هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله كالإسراف بماء الوضوء أو الغسل، والمباح: هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والصحيح: من العبادات هو ما وافق شرع الله واستوفى الشروط والأركان، والباطل: ويقال له الفاسد فمن جهر في صلاة النهار لا تفسد صلاته ولا يأثم ولكنه خلاف السنة ولا يقال لا يجوز.