الأحد ديسمبر 22, 2024

خالد الجندي
يشترط إذن الزوجة الأولى للزواج بأخرى

قال خالد الجندي عن الذي يريد الزواج بامرأة ثانية قال له أن يتزوج ثانية بإذنها، فإن أذنت وإلا فلا.

الرَّدُّ: اعلم أن شروط صحة النكاح وليُّ وزوجان خاليان من موانع النكاح وشاهدان عدلان، وإيجاب كقول الولي زوجتك ابنتي أو أنكحتك ابنتي، وقبول كقول الزوج قبلت زواجها أو قبلت هذا الزواج. ويشترط في الشاهدين والولي شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. هذه شرائط ذكرها الفقهاء لصحة عقد النكاح. فمن أين أتيت بهذا الشرط الفاسد وهو إذن الزوجة الأولى إذا أراد أن يتزوج الزوجة الأخرى. يا رجل تزيد شرطًا على كلام الفقهاء؛ بل تزيد شرطًا على كلام الرسول. فالرسول قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» رواه ابن حبّان، ما قال الرسول يستأذن زوجته فإن أذنت وإلا فلا. ثم الصحابة بالآلاف الذين تزوجوا امرأتين وأكثر ما أحد قال ولا ورد عنهم أنهم استأذنوا الزوجة الأولى. والله تعالى يقول: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء: 3] ما قال الله تعالى مع الاستئذان من الأولى أو بعد استئذانهنّ.