قال خالد الجندي في نفس المصدر في كتابه «فتاوى معاصرة» عن أموال الزكاة تدفع للإسهام في المشروعات الخيرية كبناء المساجد والمعاهد والكليات أو شراء أجهزة طبية لعلاج المرض أو بناء المستشفيات.
الرَّدُّ: هذه فتوى فاسدة باطلة ليست صحيحة فلا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد أو المستشفيات أو الكليات. فليعلم أنَّ من دفع زكاته لبناء المستشفى أو المدرسة أو لبناء مسجد فإنّ زكاته ما صحت فيجب عليه إعادة الدفع لتبرأ ذمته يوم القيامة ويدفعها للمستحقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» رواه البخاري. فليحذر من هؤلاء الذين يجمعون الزكوات باسم المستشفى أو بناء جامع أو مدرسة، هؤلاء حرام عليهم وحرام على الذين يعطونهم؛ لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} [سورة التوبة: 60] ما قال الرسول: «ليس فيها حق لغنيّ ولا لقوي مكتسب» رواه أبو داود.
وقد نُقل الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة في غير مصارفها والإجماع هو إجماع المجتهدين ولا يُعتدُّ في الإجماع بقول العلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد كصاحب البدائع الكاساني الحنفي فإنه فسّر {وَفِي سَبِيلِ اللّهِ (60)} بجميع أعمال الخير، وصاحب البدائع مقلد في المذهب الحنفي ابتدع ما ليس من المذهب، وهو بعيد من مرتبة الاجتهاد ولا يعتبر قوله حجّة في دين الله.
ثم إنّ معنى {وَفِي سَبِيلِ اللّهِ(60)}، معناه: الغزاة المتطوعون بالجهاد مجانًا قال الإمام مالك صاحب المذهب: سبل الله كثيرة ولكني لا أعلم خلافًا في أنّ المراد بسبيل الله هنا هو الغزو. وقال البدر العيني الحنفي في «عمدة القارئ»: قال ابن المنذر في «الإشراف»: قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد سبيل الله الغازي.
وقال النووي في «شرح المهذب» (6/231) ما نصّه: «وفي سبيل الله فإن المراد به بعضهم وهم المتطوعون الذين لا حق لهم في الديوان ولم يذكروا باسمهم الخاص»، وقال ابن قدامة الحنبلي في كتاب «المغني» في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ (60)}: «ولا خلاف أنهم الغزاة في سبيل الله لأن سبيل الله عند الإطلاق الغزو».