الأحد ديسمبر 22, 2024

خالد الجندي يبيح:
ما هو مجمع على حرمته

قال خالد الجندي في برنامج «خليك بالبيت» في تلفزيون المستقبل لبنان: «لو انتو قرأتو كتاب فتاوى معاصرة لأستاذنا العلامة النحرير الفهامة الدكتور يوسف القرضاوي فقال اقرأ كده عامل بحث في عدم تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، وأتحدى لو واحد جاب حديث واحد يقول لا تصافحوا النساء وأتحدى لو واحد جاب حديث فيه النهي لا تصافحوا النساء. قال لا نقول إنها حرام بحال من الأحوال».

الرَّدُّ: اعلم أن تحريم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية المشتهاة بلا حائل حرام مجمع عليه وهذا معلوم من قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء». والرسول قدوتنا قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب: 21]، والله تعالى يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [سورة الحشر: 7]، والله تعالى يقول: {وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [سورة الأحزاب: 71].

وأما قولك يا خالد إنّ هذا من خصائص الرسول فهذا افتراء؛ لأنّ القاعدة الأصولية تقول: «لا تثبت الخصوصية إلا بدليل» فأين دليلك في كون ذلك خاصا بالرسول، وهذه الكتب المؤلفة بالخصائص لم تذكر هذا.

ثم الحديث الذي رواه الطبراني رحمه الله وقال عنه الحافظ ابن حجر: «حديث حسن»، وقال الحافظ الهيثمي في «المجمع»: «ورجاله رجال الصحيح»، وهذا الحديث لو لم يكن غيره لكفى في حرمة مصافحة المرأة الأجنبية فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لأن يطعن أحد في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له». فالمس في هذا الحديث، معناه: الجس باليد ونحوها ليس الجماع كما زعمت التحريرية؛ لأنّ راوي الحديث معقل بن يسار فهم من الحديث خلاف ما تدعيه التحريرية.

وأما قولك لا تحرم المصافحة بحال من الأحوال هذا تكذيب للدين ورد للنصوص، وهذا افتراء على الشريعة، فقد وافقت حزب التحرير في فتواك بجواز مصافحة المرأة الأجنبية بلا حائل. وقد أخبر الرسول في الحديث أن العين تزني وأن اليد تزني روى مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «فالعينان زناهما النظر» وقال: «واليد زناها البطش» – والبطش: هو الإمساك باليد؛ لأن البطش في اللغة له معنيان؛ أحدهما: الأخذ بعنف، والثاني: عمل اليد. قال الفيومي في «المصباح»: «بطشت اليد أي عملت»، والمراد بالبطش الوارد في الحديث «وزنى اليد البطش» هو الإمساك باليد بالمصافحة أو غمز الشيء من بدنها للتلذذ والاستمتاع بها أو لغير ذلك ونحو ذلك بدون حائل فلو لم يرد إلا هذا النص الشرعي لكفى، فلا جواب لك عن هذا الحديث.

وقال العراقي في «طرح التثريب» (7/45): «وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه». فبعد هذا البيان تقول ارجعوا إلى فتاوى القرضاوي، أنأخذ بقول رسول الله وبقول العلماء العاملين وإجماع الأمة أم بقولك وقول القرضاوي ما هذا؟ ثم تتحدى وتقول أتحدى أن يأتي أحد بحديث واحد أتحسب أن العلماء انقطعوا أم خلت الأرض منهم هذه عدة أحاديث وفي هذا الرد حجة عليك فأعد للسؤال جوابا يوم القيامة.

قال خالد الجندي (ص205) في كتابه «فتاوى معاصرة»: «لا يجوز لمن عقد عقد النكاح على امرأة أن يقترب منها أو يمسها أو يحتضنها».

الرَّدُّ: ما هذا التخبط العجيب يا خالد كيف قلت قبل هذا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية والآن تحرم عليه مصافحة زوجته التي أحلها الله له، وهل يقبل بكلامك عاقل أم لك شهوة في تغيير الدّين وإضلال الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا الكلام الذي ذكرته لا أصل له؛ لأنه إذا عقد عليها عقدًا شرعيًّا، أي: عقد النكاح فلمسها أو احتضنها أو اختلى بها هذا ليس حرامًا بالإجماع وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ولا حاجة لسوق الأدلة على ذلك بل سوق الأدلة على ذلك كمن يسوق الأدلة على وجود الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، لأنها زوجته شرعًا.