قال خالد الجندي (ص84) في نفس المصدر في كتابه «فتاوى معاصرة»: «صوت المرأة عورة».
الرد: عجيب أمرك يا خالد تبيح مصافحة المرأة الأجنبية وتحرم سماع صوتها فما هذا التخبط العجيب. واعلم أن القول المعول عليه في المذاهب الأربعة في صوت المرأة أنه ليس بعورة وكيف يقال إنه عورة وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص لجارية في الغناء عند إهداء العروس إلى زوجها روى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة ما كان معكم لهو فأن الأنصار يعجبهم اللهو»، وفي رواية الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني» قالت عائشة: تقول ماذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول:
أتيناكم أتيناكم | فحيونا نحييكم |
ورواية الطبراني هذه صحيحة، ومعنى الجارية في اللغة الفتاة كما في «القاموس»، و«لسان العرب» وليس المعنى أنها صغيرة دون البلوغ وإلا لقيل جويرية.
وفي «سنن ابن ماجه» وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
نحن جوار من بني النجار | يا حبذا محمد من جار |
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الله يعلم إني لأحبكن» قال الحافظ البوصيري: «هذا إسناده صحيح رجاله ثقات».
وفي «إتحاف السادة المتقين» للحافظ محمد مرتضى الزبيدي الحنفي ما نصه: «قال القاضي الروياني: فلو رفعت صوتها أي المرأة بالتلبية لم يحرم لأن صوتها ليس بعورة».اهـ. وقال النووي في «الروضة» وابن حجر في «الفتح»: «والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة». وقد فنـد الخرشي نسبة القول إن صوت المرأة عورة لمالك، فنحن نتحداك أن تظهر نصا لإمام معتبر فيه ما زعمت ولن تجد فإن هذا الإطلاق فيه معارضة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى لمعارض الرسول أن يكون على صواب.
ثم ألا تستحي وأنت تظهر على التلفزيونات وتستمع للنساء يخاطبنك مشافهة وعبر الهاتف وتزعم مع ذلك أن صوتها عورة، فما هذا العور الذي فيك ألا تستيقظ يا خالد، ألم ينكشف لك الغطاء بعد، ألم يأن لك أن تصير بصيرا؟!