الخميس يناير 29, 2026

حكم موتى اختلطوا ولم يتميزوا بين شهيد وغيره وبين مسلم وكافر

  • ولو اختلط من يصلى عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد وجب تجهيز كل بطهره وتكفينه وصلاة عليه ودفنه إذ لا يتم الواجب إلا بذلك.
  • ويصلي على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلي عليه فيهما أي في الكيفيتين.
  • ويغتفر التردد في النية للضرورة.
  • ويقول في المثال الأول اللهم اغفر للمسلم منهم في الكيفية الأولى.
  • ويقول في المثال الثاني اللهم اغفر له إن كان مسلماً.

وتسن الصلاة عليه بمسجد

  • لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على سهيل بين بيضاء وأخيه سهل رواه مسلم بدون تسمية الأخ.
  • وبثلاثة صفوف فأكثر.
  • لخبر: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له رواه الحاكم وغيره وقال صحيح على شرط مسلم.
  • ويسن تكريرها أي الصلاة عليه (بأن تاتي طائفة بعد طائفة تصلي عليه).
  • لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الدفن، ومعلوم أن الدفن إنما كان بعد صلاة.
  • وتقع الصلاة الثانية فرضاً كالأولى سواء أكانت قبل الدفن ام بعده فينوي بها الفرض.
  • ولا يسن إعادتها فلا تسن قالوا لأنه لا يتنفل بها ومع ذلك تقع نفلاً.
  • ولا تؤخر لغير ولي، للأمر بالإسراع بها في خبر الشيخين.
  • أما الولي بلا كراهة فتؤخر له (إلى حضوره، هو يؤم الجنازة) ما لم يخف تغير.
  • ولو نوى إمام ميتاً حاضراً كان أو غائباص ومأموم آخر كذلك جاز لأن اختلاف نيتهما لا يضر كما لو اقتدى في ظهر بعصر.
  • والأولى بإمامتها أي صلاة الميت من يأتي ذكره وإن أوصى بها لغيره لأنها حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث.

1- فالأولى أب.

2- فأبوه وإن علا.

3- فابن.

4- فابنه وإن أسفل.

    فباقي العصبة.

5- فيقدم الأخ الشقيق.

6- ثم الأخ لأب.

7- ثم ابن الأخ الشقيق.

8- ثم ابن الأخ للأب وهكذا.

  • فعلم أنه لا حق فيها للزوج ولا للمرأة، لكن الزوج مقدم على الأجانب.
  • وشرط المقدم أن لا يكون قاتلاً كما في الغسل.
  • والفساق والمبتدع لا حق لهما في الإمامة.
  • ويقف ندباً غير مأموم من إمام ومنفرد عند راس ذكر وعجز اثنى وخنثى (والعجز الأليان).
  • للاتباع في غير الخنثى رواه الترمذي وحسنه في الذكر، والشيخان في الأنثى، وقياساً على الأنثى في الخنثى.
  • وحكمة المخالفة (بين الذكر والأنثى) المبالغة في ستر غير الذكر.
  • وتجوز على جنائز صلاة واحد برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه مكن.
  • الأولى إفراد كل بصلاة أن امكن.