الأربعاء ديسمبر 4, 2024

حكم الندب والنياحة

 

  • ولا يجوز الندب وهو عد محاسن الميت كأن يقال واكهفاه واجبلاه واسنداه وقيل عدها مع البكاء وجزه به النووي في المجموع.
  • ولا النوح وهو رفع الصوت بالندب.
  • ولا جزع بنحو ضرب صدر كضرب خد وشق جيب (وإلقاء نحو رماد على البدن) وغير ذلك وكل ما في معناه.
  • قال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم.
  • وقال صلى الله عليه وسلم منا (أي على طريقتنا) من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
  • وفي رواية مسلم في كتاب الجهاد بلفظ ا و بدل الواو.

– والسربال القميص.

– والقطران (بفتح القاف مع كسر الطاء وسكونها وبكسرها مع سكون الطاء) دهن شجر يطلى به الابل الجربى ويسرج به وهو أبلغ في اشتعال النار بالنائحة.

– ولا يعذب ميت بشيء مما ذكر إن لم يوص به قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) بخلاف ما أوصى به وهو محمل خبر: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله).

– قال ابن حجر ويكره نعي الجاهلية وهو النداء بموته وذكر مآثره.

  • وسن لنحو جيران اهله (لا جيران الميت) كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد وهو بآخر تهيئة طعام يشبعهم يوماً وليلة لشغلهم بالحزن عنه.
  • وأن يلح عليهم في أكل لئلا يضعفوا بتركة.
  • وحرمت أي تهيئته لنحو نائحة كنادبة لأنها إعانة على معصية.
  • والأصل فيما قبله قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه ابو داود وغيره وحسنه الترمذي.
  • ومؤتة بضم الميم وسكون الهمزة موضع معروف عند الكرك والله أعلم.