الْقَطْرَةُ فِى الْعَيْنِ لا تُفَطِّرُ فِى مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِىِّ وَلَوْ شَعَرَ بِطَعْمِهَا فِى حَلْقِهِ وَأَمَّا الأُذُنُ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِىِّ هَلْ هِىَ مَنْفَذٌ مَفْتُوحٌ أَمْ لا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَا دَخَلَ الأُذُنَ وَجَاوَزَ الظَّاهِرَ إِلَى بَاطِنِهَا أَىْ جَاوَزَ خَرْقَ الأُذُنِ مِنْ مَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ أَوْ دُهْنٍ مُفَطِّرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا يُفَطِّرُ لِأَنَّهُ كَتَشَرُّبِ الْمَسَامِّ. وإِذَا جُنَّ وَلَوْ لَحْظَةً أَوْ أُغْمِىَ عَلَيْهِ كُلَّ الْيَوْمِ فَسَدَ صَوْمُهُ أَمَّا لَوْ نَامَ كُلَّ الْيَوْمِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ.