الأربعاء ديسمبر 4, 2024

تتمّة منقولة من كتاب البغية لزيادة الفائدة

 

  • ويسن أن يقال بعد إتمام الدفن.
  • يا عبد الله ابن امة الله- ثلاث مرات- اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماً.

فإن منكراً ونكيراً يقول أحدهما لصاحبه انطلق بنا ما يقعدنا عند رجل لقن حجته.

  • وأما للأنثى فيقال يا أمة الله ابنة امة الله.
  • أخرجه الحافظ المقدسي في كتابه المختارة، وقال الحافظ ابن حجر: اسناده ثابت وهذا حجة على من ينكر التلقين كالوهابية.
  • والمنقول عن السلف السكوت أي عن غير الذكر في حال التشييع وان اشتغل المشيعون بالتهليل بصوت جماعي فلا باس وتكريه الوهابية لذلك باطل، بل الذكر فيه شغل الناس عن الكلام بالغيبة ونحوها من الكلام الباطل كما يشاهد حصوله كثيراً في هذا الزمن.
  • والتلقين يسن في حق البالغ غير شهيد المعركة.
  • اما أن هذا الشخص يسلم بعد ذلك من عذاب القبر فهذا لم ينص عليه لكن المرجو له أن يسلم.
  • تنبيهات: من الهيئات المزرية بالميت التي لا تجوز أن يكب الميت على وجهه عند الغسل فذلك حرام.
  • وكذلك ختانه إن كان غير مختون.
  • ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعش ونحوه، إلا أنه يجوز حمل الطفل الصغير على اليد عند الذهاب به إلى الدفن.
  • ومنها أن المرأة الكتابية إذا حملت من زوجها المسلم وماتت والحمل في بطنها لا يجوز دفنها في مقابر الكفار ولا في مقابر المسلمين بل تدفن في مكان غير ذلك ويستدبر بها القبلة ليكون جنينها الذي يجرى عليه حكم المسلم مستقبلاً القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهر الأم فيكون في ذلك رعاية للجانبين أي رعاية لجانب الجنين حيث أنه لم يدفن مع امه في مقابر الكفار ولم يدفن في مقابر المسلمين لمراعاة حال امه.
  • ومما لا يجوز فتح قبر المسلم لغير ضرورة، فإذا مضت مدة يعرف أهل تلك الأرض أن الميت بليت اعضاؤه فيها عندئذ يجوز فتح القبر.
  • ولو فتح القبر فوجد فيه العظام الكبيرة لا يجوز الدفن فوقها كأن كانت عظام الصدر أو الساق أو الجمجمة بعد ما بليت.
  • أما إن بليت العظام الكبيرة وبقيت الصغيرة تنحى إلى جانب القبر ويدفن الميت الجديد. ومما لا يجوز ايضاً البناء على القبر إذا كانت الأرض مسبلة أي موقوفة للدفن، وإنما يعلم القبر بشيء كحجر عند الرأس وعند الرجلين بحيث يهتي إليه قاصدة للزيارة.
  • أما إن كانت الأرض مملوكة فدفن الميت فيها بإذن المالك وبنوا على القبر فليس حراماً لكنه مكروه.
  • والمعنى من تحريم البناء على القبر أن فيه تضييقاً على المسلمين الذين يؤتى بهم للدفن بعد ذلك لأنهم إذا وجدوا على القبر بناء يصعب عليهم الدفن فيه.
  • أما إن بنوا على القبر للضرورة كأن كانت السباع تنبش القبر فتأكل الجثة أو كان يخشى اني فتح القبر قبل بلى الجسد فيدفن فيه غيره معه فيجوز.
  • وهذا المعنى المذكور هو المقتضى لتحريم البناء على القبر.
  • ليس ما يزعمه الوهابية لأنهم يرون البناء على القبر عبادة له الصلاة إليه عندهم كفر أو كبيرة.
  • أما عند اهل الحق اهل السنة والجماعة فلا تحرم الصلاة إلى القبر إذا كان القبر في جهة القبلة بل تكره.
  • لأن عمر رضي الله عنه رأى مصلياً إلى القبر فقال: القبر القبر، أي تجنب استقبال القبر ولم يقل إنك عملت حراماً.
  • لكن إن قصد القبر بالصلاة إليه فهو حرام.
  • وإن قصد عبادته فهو كفر.
  • ثم كراهة الصلاة إلى القبر نزول إذا كان القبر مستوراً (أي) غير بارز.
  • فقد روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “قاتل الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره.
  • ففهمت عائشة رضي الله عنها رواية الحديث أن المنع من الصلاة إلى القبور إنما هو في حال كونه بارزاً.
  • فإطلاق الوهابية التحريم مخالف للشرع لا وجه له ولو أراد الله بهم خيراً لهداهم لعقيدة التوحيد لكنهم حرموا ذلك فهم يعتقدون التجسيم أي يعتقدون أن الله جسم فماذا يكون جوابهم إذا قيل لهم العقل لا يقبل أن يخلق الجسم الجسم فعلى زعمكم الله جسم خلق الأجسام العرش وما سواه وهذا خروج عن دائرة العقل.
  • ويكره فرش القبر أي وضع البساط تحت الميت.
  • ويكره وضع مخدة للميت.
  • ويكره المبيت بالمقبرة.
  • اما زيارة القبور بالليل فمستحبة.
  • لأنه ثبت أن الرسول كان يذهب إلى البقيع بالليل ويستغفر لأهل القبور، رواه مسلم.
  • المبيت معناه أن يمكث إلى الفجر أو يقضي معظم الليل هذا المبيت وهو مكروه اما أن يمكث ساعة أو ساعتين للاعتبار فهذا سنة.
  • ويكره الجلوس على القبر كراهة شديدة، ويكره وطء القبر أي دوسه بالقدم فلا حاجة فإن كانت حاجة فلا كراهة، هذا إن لم يكن على القبر معظم وإلا فلا يجوز.
  • ويكره سد القبر بالجص وكذا يكره الكتابة عليه.
  • ومما يحرم الطواف حول قبور الأولياء كما يفعل بعض الجهال حول مشهد الحسين في مصر.
  • بل المطلوب أن يقف أمام وجهه ويسلم عليه ويدعو الله بما شاء ولو رفع يديه عند الدعاء فلا بأس.
  • وإن وقف عند رجله أو عند ظهره فلا بأس لكن الأفضل أن يقف امام وجهه.
  • أما وضع اليد على جدار القبر فجائز وبعض الشافعية يكرهون ذلك.
  • أما الإمام أحمد بن حنبل فقال إن كان للتبرك فلا بأس بذلك أي أن كانت عقيدته انه لا احد يخلق منفعة ولا مضرة إلا الله وقصده أن يجعل الله زيارته لهذا الولي سبباً لدفع المضرة عنه واستجلاب المنفعة.
  • المسلم على هذا الوجه يزور قبور الأولياء.
  • أما الذي يعتقد أن هذا الولي بخصوصية له تنقضي الحاجات فيعمل نذراً له للتقرب له من غير أن يقصد التقرب إلى الله بالصدقة عنه فهذا نوع من أنواع الشرك.
  • أما إن نذر لله تعالى على نية أن يكون ثواب ذلك لهذا الولي فالولي يناله الثواب وهو كذلك.

– وأما زيارة القبور فجائزة والنهي عنها فمنسوخ

  • بحديث “كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها”.
  • بل حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيارة القبول بقوله:
  • “زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة” رواه البيهقي.
  • وأما حديث التمرذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور فهو محمول على زيارة النساء التي يكون معها النياحة والندب ونحو ذلك وأما ما خلا عن ذلك فهو جائز مع الكراهة للنساء عند بعض الأئمة وبدونها عند بعض.
  • ومما يسن قوله عند زيارة القبور “السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفن وحن بالأثر” أخرجه الترمذي وحسنه.
  • وفي صحيح مسلم بلفظ “السلام عليكم دار قوم مؤمنين”.
  • وفي ذلك دليل على صحة سماع الميت ولولا ذلك لم يكن لهذا الخطاب معنى.
  • ولا حجة في استدلال نفاة التوسل الوهابية بقول الله تعالى، في سورة فاطر (وما أنت بمسمع من في القبور) فإنه مؤول لا يحمل على الظاهر والمراد به تشبيه الكفار بمن في القبور في عدم انتفاعهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم أحياء.
  • أي هؤلاء، من عدم اصغائهم، إلى سماع الحق، بمنزلة من هم قد ماتوا فأقاموا في قبورهم: فكما أن من مات لا يمكن أن يقبل منك قول الحق، فكذلك هؤلاء، لأنهم أموات القلوب.

ومن المهم بيانه أن الميت ينتفع بقراءة غيره كما دل على ذلك حديث معقل بن يسار

  • اقرءوا على مواتكم” رواه أبو داود
  • وحديث “اقرءوا يس على موتاكم” رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان.
  • وحديث “يس ثلث القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له فاقرءها على موتاكم” رواه أحمد
  • وأول جماعة من التابعين القراءة للميت بالمحتضر والتأويل خلاف الظاهر، ثم يقال عليه إذا انتفعا لمحتضر بقراءة ليس وليس من سعيه فالميت كذلك.
  • وأما الصلاة في مسجد فيه قبر فجائزة.
  • وحديث البخاري “لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” وفيه قول عائشة ولولا ذلك لأبرزوا قبره تعني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  • فالحديث محمول على من يقصد الصلاة إلى القبر لتعظيمه وهذا يتصور إن كان بارزاً غير مستور وإلا فلا حرمة.
  • وذلك بأن لا يقصد المصلي الصلاة إليه لتعظيمه.
  • أو يكون مستوراً فإن لم يكن بارزاً لا يقصد بالصلاة إليه.
  • أما مجرد وجود قبر في مسجد لم يقصده المصلي بالصلاة إليه فلا ينطبق عليه الحديث المذكور.
  • ولذلك نصت الحنابلة على أن الصلاة في المقبرة مكروهة ولا تحرم.
  • ومما يدل على عدم تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر إذا لم يكن بارزاً ما ورد بإسناد صحيح أن مسجد الخيف قبر فيه سبعون نبياً.
  • حتى إن قبر آدم على قول هناك قرب المسجد وهو مسجد كان يصلى فيه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.
  • وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية وقال الحافظ البوصيري رواه ابو يعلى والبزار بإسناد صحيح.
  • وأما حديث “لا تصلوا إلى القبور” فليس فيه دلالة على التحريم بل هو محمول على اختلاف أحوال القبر على التفصيل السابق.
  • وقد نص البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات على أن الصلاة إلى القبور مع الحائل لا تكره.
  • وأما ما في حديث “لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فمعناه الذي يبني على القبر مسجداً لتعظيم هذا القبر فهو ملعون، كذلك الذي يضع السرج أو الشموع على القبور لتعظيمها فهو أيضاً ملعون.
  • فائدة:
  • ورد في البخاري حديث صحيح وفيه أنه لما مرت جنازة يهودي قام الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال “أليست نفساً” فهذا ليس معناه أنه وقف تعظيماً لها إنما للملائكة الذي معها.
  • ويدل على ذلك ما رواه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال “إنما تقومون للذي معها” أي للملائكة.
  • فائدة أخرى في الحث على حضور جنازة المسلم، عن ابي هريرة رضي الله عه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من شهدا لجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان، قال: مثل الجبلين العظيمين” متفق عليه.
  • ولمسلم: “حى توضع في اللحد” وللبخاري ايضاً من حديث ابي هريرة” من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كان قيراط مثل جبل أحد.

تنبيه: لا ينبغي للمؤمن أن يتمنى الموت إذا أصابته مصية فعن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كا لا بد متمنياً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي” متفق عليه.

  • فائدة مهمة في الدر المختار من كتب الحنفية: وقالوا يباح اسقاط الولد قبل اربعة اشهر ولو بلا اذن زوجها ومعنى ذلك جوا الإسقاط بلا كشف العورة لأن كشف العورة بلا ضرورة أما الأجنبي حرام.
  • وأما بعد أربعة اشهر من الحمل فيحرم اسقاط الولد بالإجماع ولو خشيت الضرر على نفسها بسبب هذا الحمل.
  • ومن استحل ذلك بدعوى أن الأم تتضرر من الحمل أو أن الجنين إن ولدته قد يأتي مشوهاً أو معوقاً يكفر، لأن الجنين الحي نفس يحرم قتله كما يحرم قتل الطفل الذي يمشي على وجه الأرض.
  • والأم إن هي أخذت الدواء الذي قتل الحمل الحي فعليها كفارة ودية من الذنب العظيم الذي هو أعظم الذنوب بعد الكفر.
  • وإن كان الطبيب هو الذي قتله فعليه الدية والكفارة مع الذنب العظيم.
  • وإن هي أذنت له بذلك فعليها ذنب عظيم.
  • ثم هذه الأم التي خافت الضرر من ألم الحمل والوضع وغير ذلك مما يحذرها الأطباء منه فلها أجر على صبرها وإن ماتت بذلك صارت شهيدة.