بَيَانُ مَنْ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُهَا
وَيَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ أَيْضًا أُمَّهَاتُ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ﴾ [سُورَةَ النِّسَاء/23] وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ بَنَاتُ الزَّوْجَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [سُورَةَ النِّسَاء/23].
وَيَحْرُمُ مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ أُخْتُ الزَّوْجَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الأُخْتَانِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ مِنَ الأَبِ أَوِ الأُمِّ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مِنْ رَضَاعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [سُورَةَ النِّسَاء/23].
وَيَحْرُمُ أَيْضًا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.