بَابُ لا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإذْنِهِ
رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلا تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».