السبت فبراير 14, 2026

باب قتال الجاني وقتل المرتد

1023- عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.

1024- وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1025- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» متفق عليه، وفي لفظ لأحمد والنسائي، وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص».

1026- وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف.

1027- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه، وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك.

1028- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري.

1029- وعنه رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا اشهدوا فإن دمها هدر» رواه أبو داود، ورواته ثقات.