بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
رَوَى الْبُخَارِىُّ فِى صَحِيحِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بإِذْنِهِ».