الجمعة فبراير 13, 2026

باب صدقة التطوع

506- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فذكر الحديث وفيه: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» متفق عليه.

507- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس» رواه ابن حبان والحاكم.

508- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه الله من الرحيق المختوم» رواه أبو داود، وفي إسناده لين.

509- وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

510- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل، وابدأ بمن تعول» أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

511- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا» فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال: «تصدق به على نفسك» قال: عندي ءاخر، قال: «تصدق به على ولدك» قال: عندي ءاخر، قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي ءاخر، قال: «أنت أبصر به» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.

512- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» متفق عليه.

513- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري.

514- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم» متفق عليه.

515- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم.

516- وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري.

517- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه» رواه الترمذي وصححه.