السبت فبراير 14, 2026

باب دعوى الدم والقسامة

1016-  عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمٰن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كبر كبر» يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب» فكتب إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمٰن بن سهل: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا: لا، قال: «فتحلف لكم يهود» قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، متفق عليه. 

1017- وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم.