الخميس يناير 29, 2026

  باب حد القذف

1044- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرءان، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والاربعة، وأشار إليه البخاري.

1045- وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال ابن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البينة وإلا فحد في ظهرك» الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

1046- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين، رواه مالك والثوري في جامعه.

1047- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» متفق عليه.