باب حد الشارب وبيان المسكر
1059- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتـي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمٰن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، متفق عليه.
ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة رضي الله عنه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكل سنة، وهذا أحب إلي، وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رءاه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها.
1060- وعن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: «إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري.
1061- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه.
1062- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي والحاكم.
1063- وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم.
1064- وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه
1065- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» أخرجه مسلم.
1066- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.
1067- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شىء أهراقه، أخرجه مسلم.
1068- وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه البيهقي، وصححه ابن حبان.
1069- وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال: «إنها ليست بدواء ولكنها داء» أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.