السبت فبراير 14, 2026

باب الهبة والعمرى والرقبى

785- عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأرجعه»، وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: قال: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذن».

786- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه».

787- وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

788- وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري.

789- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: «رضيت» قال: لا، فزاده، فقال: «رضيت» قال: لا، فزاده، فقال: «رضيت» قال: نعم، رواه أحمد، وصححه ابن حبان.

790- وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى لمن وهبت له» متفق عليه.

ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه».

وفي لفظ: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.

ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته».

791- وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه.

792- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تهادوا تحابوا» رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن.

793- وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة» رواه البزار بإسناد ضعيف.

794- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» متفق عليه.

795- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها» رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.