الخميس يناير 29, 2026

كتاب الطهارة

باب المياه

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. 

2- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شىء» أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. 

3- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه، وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي: «الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه». 

4- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، وفي لفظ: «لم ينجس» أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. 

5- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» أخرجه مسلم. وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». ولمسلم: «منه»، ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة». 

6- وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح. 

7- وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: «إن الماء لا يجنب» وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

8- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» أخرجه مسلم، وفي لفظ له: «فليرقه»، وللترمذي: «أخراهن» أو «أولاهن». 

9- وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

10- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. 

11- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف. 

12- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء» أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء». 

13- وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.