باب المواقيت
127- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم.
وله من حديث بريدة في العصر: «والشمس بيضاء نقية»، ومن حديث أبي موسى: «والشمس مرتفعة».
128- وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة، متفق عليه.
وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها، وأحيانا يؤخرها، إذا رءاهم اجتمعوا عجل وإذا رءاهم أبطؤوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
129- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه.
130- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» رواه مسلم.
131- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» متفق عليه.
132- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
133- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: «سجدة» بدل «ركعة» ثم قال: «والسجدة إنما هي الركعة».
134- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه، ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر».
وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب.
والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد: إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه.
135- وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
136- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفق الحمرة» رواه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر.
137- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة» أي صلاة الصبح «ويحل فيه الطعام» رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: «إنه يذهب مستطيلا في الأفق» وفي الآخر: «إنه كذنب السرحان».
138- وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين.
139- وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وءاخره عفو الله» أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا.
140- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» أخرجه الخمسة إلا النسائي.
وفي رواية عبد الرزاق: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص.
141- وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: «شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن» فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا قال: «لا» أخرجه أحمد، ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه.