السبت فبراير 14, 2026

باب المسح على الخفين

53- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لانزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق عليه. 

وللأربعة إلا النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.

54- وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. 

55- وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه. 

56- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. 

57- وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم. 

58- وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. 

59- وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. 

60- وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين قال: «نعم»، قال: يوما قال: «نعم»، قال: ويومين قال: «نعم»، قال: وثلاثة أيام قال: «نعم، وما شئت» أخرجه أبو داود، وقال: ليس بالقوي.