الجمعة فبراير 13, 2026

باب الكفاءة والخيار

851- عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما» رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.

852- وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «انكحي أسامة» رواه مسلم.

853- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه» وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.

854- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها: أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها: كان حرا، والأول أثبت، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري: أنه كان عبدا.

855- وعن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلق أيتهما شئت» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري.

856- وعن سالم، عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا، رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.

857- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم.

858- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد، قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود اسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

859- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها: فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.

860- وعن زيد بن كعب بن عجرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها، رأى بكشحها بياضا [أي ما كان بها من برص]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البسي ثيابك والحقي بأهلك»، وأمر لها بالصداق، رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.

861- وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بـمسيسه إياها، وهو له على من غره منها، أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات.

وروى سعيد أيضا رضي الله عنه عن علي نحوه وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا رضي الله عنه قال: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات.