باب القراض
762- عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
763- وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني، ورجاله ثقات.
وقال مالك في الموطإ عن العلاء بن عبد الرحمٰن بن يعقوب، عن أبيه عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح.