الجمعة فبراير 13, 2026

  باب الفرائض

802- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه.

803- وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه.

804- وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، رواه البخاري.

805- وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين» رواه أحمد والأربعة والترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.

806- وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه فقال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس ءاخر» فلما ولى دعاه، فقال: «إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وفي سماعه خلاف.

807- وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود ، وقواه ابن عدي.

808- وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان.

809- وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد والأربعة، سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.

810- وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

811- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شىء» رواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو.

812- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر.

813- وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم من طريق الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان، وأعله البيهقي.

814- وعن أبي قلابة، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفرضكم زيد بن ثابت» أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال.