باب الحوالة والضمان
735- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» متفق عليه.
736- وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه، فخطا خطا ثم قال: «أعليه دين؟» فقلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق الغريـم وبرئ منهما الميت؟» قال: نعم، فصلى عليه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
737- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه، وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء».
738- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف.