باب اللباس
413- عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير» رواه أبو داود، وأصله في البخاري.
414- وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في ءانية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، رواه البخاري.
415- وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
416- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمٰن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه.
417- وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء [والحلة ثوبان من جنس واحد]، فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
418- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
419- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة، أن يرى أثر نعمته عليه» رواه البيهقي.
420- وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم.
421- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: «أمك أمرتك بهذا» رواه مسلم.
422- وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت، فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة.