الجمعة فبراير 13, 2026

باب اللقطة

796- عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.

797- وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها»، قال: فضالة الغنم قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالة الإبل قال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» متفق عليه.

798- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ءاوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها» رواه مسلم.

799- وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان.

800- وعن عبد الرحمٰن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم.

801- وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها» رواه ابو داود.