الخميس يناير 29, 2026

  باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار

709- عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه.

ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.

710- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه.

711- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه.

وفي رواية: كان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها».

712- وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما زهوها قال: «تحمار وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

713- وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.

714- وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم، وفي رواية له: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.

715- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.