باب الرضاع
960- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة والمصتان» أخرجه مسلم.
961- وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه.
962- وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: «ارضعيه تحرمي عليه» رواه مسلم.
963- وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن ءاذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن ءاذن له علي، وقال: «إنه عمك» متفق عليه.
964- وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرءان عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرءان [أي بعض الناس ممن لم يبلغهم النسخ، هذا تأويله عند الجمهور]، رواه مسلم.
965- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق عليه.
966- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» رواه الترمذي، وصححه هو والحاكم.
967- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقوف.
968- وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» أخرجه أبو داود.
969- وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كيف وقد قيل» ففارقها عقبة، فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري.
970- وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.