بَابُ الرَّجْعَةِ
924- عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلا يُشْهِدُ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الآنَ، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ: وَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ [أَكْثَرُ النَّاسِ غَافِلُونَ عَنْ هَذَا يَقُولُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ رَاجَعْتُكِ].
925- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.