باب الدعاوى والبينات
1207- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه.
وللبيهقي بإسناد صحيح: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر».
1208- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري.
1209- وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبا من أراك» رواه مسلم.
1210- وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه.
1211- وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لواحد منهم بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد.
1212- وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على منبري هذا بيمين ءاثمة تبوأ مقعده من النار» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
1213- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف» متفق عليه.
1214- وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده.
1215- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواهما الدارقطني، وفي إسنادهما ضعف.
1216- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري مجزز المدلجي نظر ءانفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، متفق عليه.