الخميس يناير 29, 2026

  باب التفليس والحجر

724- عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» متفق عليه.

ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمٰن مرسلا بلفظ: «أيـما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود.

ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة رضي الله عنه قال: أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به» وصححه الحاكم، وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة «في ذكر الموت».

725- وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان.

726- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» رواه مسلم.

727- وعن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا، ورجح إرساله.

728- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، متفق عليه.

وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة.

729- وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي، رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين.

730- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». 

وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.

731- وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة» رواه مسلم.