بيان حكم الانتفاع بأجزاء بني ءادم
قال الفقهاء: لا يجوز الانتفاع بأجزاء بني ءادم كشعره، فالمرأة لا يجوز أن تصل شعرها بشعر ءادمي ذكر أو أنثى، لحديث لَعن الواصلة والمستوصلة الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وكذلك غير الشعر.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على روض ابن المقري ممزوجًا مع المتن ما نصه:
“(فرع: وصل الشعر) من الآدمي (بشعر نجس أو شعر ءادمي حرام) مطلقًا للخبر السابق وللتغرير وللتعرض للتُّهمَة، ولأنه في الأول مستعمل للنجس العيني في بدنه كالادهان بنجس والامتشاط بعاج مع رطوبة، وأما في الثاني لأنه يحرم الانتفاع به وبسائر أجزاء الآدمي لكرامته، (وكذا شعر غيرهما)”.
ثم قال: “(و) يحرم (تجعيده) أي الشعر (ووشر الأسنان) أي تحديدها وترقيقها للتغرير وللتعرض للتُّهمَة فيهما وللخبر السابق في الثاني، (والخضاب بالسواد) لخبر: “يكون قوم يخضبون في ءاخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة” رواه أبو داود وغيره، ( وتحمير الوجه) بالحناء أو نحوه، (وتطريف الأصابع) به مع السواد للتعرض للتُّهمَة (إلا بإذن زوج أو سيد) لها في جميع ما ذكر”.
ثم قال: “(ويحرم) على المرأة (التنميص) فعلًا أو سؤالا لخبر الصحيحين السابق إلا بإذن زوج أو سيد (وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب) للحسن” اهــ
ثم قال: “وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما الخضاب إلا لعذر كما سيأتي في باب العقيقة مع زيادة، (ولا بأس بتصفيف شعرها) كشعر الناصية والأصداغ” انتهى كلام الأنصاري.
تنبيه: ما ذكره الشيخ من تحريم التجعيد ووشر الأسنان والخضاب بالسواد وتحمير الوجه وتطريف الأصابع وأنه يجوز بإذن زوج أو سيد لم يتعرض له الحنابلة.