بر الوالدين
- قال الشيخ: إذا ءاذى الأولاد الأم إيذاءً شديدًا([1]) فهذا كبيرة، وإذا سكت الوالد عن نهيهم مع قدرته على النهي هذا كبيرة أيضًا.
- سأل شخص الشيخ: إذا طلب الأب أو الأم من ابنه شيئًا مباحًا كغسل الصحون أو ترتيب الغرفة ولم يفعل؟
قال الشيخ: إن كان يغتم قلب الوالد أو الوالدة إن لم يفعل حرام عليه أن لا يفعل.
قيل للشيخ: وإن أراد الولد الخروج والوالد لم ير له ذلك فقال لا تخرج؟
قال الشيخ: إن كان يغتم قلب الوالد ولا ضرورة لخروجه لا يجوز له الخروج.
قيل للشيخ: ما درجة تلك المعصية؟
قال الشيخ: على حسب الإيذاء الذي يحصل للوالد.
- سئل الشيخ عن أب وأم يمنعان ولدهما من زواج امرأة بلا سبب هل يلزمه طاعتهما في هذا؟
قال الشيخ: لا يجب إن كان بلا سبب، أما إن كانت هي ساقطةً وكانا يتأذيان من كلام الناس بسبب ذلك وكان لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام يطيعهما.
- رجل أمره أبوه بطلاق زوجته وأمه بعدم طلاقها؟
قال الشيخ: يطيع أمه.
- قال الشيخ: من حيث المشروعية يطيع الولد والديه في المباح والمكروه لكن لا يجب طاعتهما في كل مباح. بر الوالدين واجب فيطيعهما في كل ما في تركه يحصل لهما غم بسببه. إذا طلب أحد الوالدين من الولد أن لا يسافر وكان سفره بلا ضرورة وجب عليه تركه ذلك السفر إذا كانا يغتمان بسفره.
- قال الشيخ: إذا كان يغتم قلب الأب على الولد لا يجوز أن يخرج الولد من البيت دون إذنه وكذلك الأم.
- قال الشيخ: الولد البالغ إذا خرج بلا ضرورة بلا رضا والده وقلب الوالد يغتم فعليه بكل خطوة سيئة.
- هل يكون بارًا من تجنب العقوق فقط؟
قال الشيخ: لا. البار هو الذي يطيع والديه فيما ليس فيه معصية في الأكثر أو في الكل.
- قال الشيخ: من أمره أحد والديه بمكروه يفعله وينوي لله تعالى لأنه له ثواب.
- قال الشيخ: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما لا وجوبًا.
- قال الشيخ: إذا كان يصلي النفل وناداه أحد أبويه يندب له أن يرد عليه.
- سئل الشيخ: عن امرأة لها خمسة أولاد سموا بناتهم باسمها “إنعام” ولما ولد ابنها بنتًا طلبت أن يسميها “إنعام”؟
قال الشيخ: يوافقها.
- قال الشيخ: يجب الاستغفار في العمر مرةً للوالدين المسلمين([2]).
قلت للشيخ: هل هذه مسئلة فيها خلاف؟
قال الشيخ: لا أعلم فيها خلافًا.
قلت: هل يعني ذلك أن من تعلم هذا الحكم يجب عليه الاستغفار لهما بعد ذلك؟
قال الشيخ: لا، لو كان استغفر قبل ذلك يكفي.
- شخص قالت له أمه: اعمل كذا، فقال لها: حلي عني؟
قال الشيخ: إن لم يكن على وجه المزح يعد عقوقًا.
- قال الشيخ: لم يفرض الله على الرجل أن يحج والديه.
([1]) ليس أي إيذاء إنما الشديد.
([2]) قال الشهاب النفراوي في “الفواكه الدواني”: “تنبيه: لم يعلم من كلام المصنف القدر الواجب من الاستغفار لأبويه المؤمنين، والذي يظهر وصرح به بعض العلماء أنه يحصل ولو بمرة في عمره مع قصد أداء الطالب” اهـ.
وقال الفخر الرازي في تفسيره: “ظاهر الأمر للوجوب، فقوله: (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) أمر، وظاهر الأمر لا يفيد التكرار، فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرةً واحدةً” ا.هـ.