وقوله فيه: «فتحطم عمر» بالحاء الـمهملة، وقد فسره بتغيظ كأنه مأخوذ من الحطمة وهي من أسماء النار يعني توقد غيظا، رأيته في بعض الأصول بالخاء المعجمة كأنه مأخوذ من الخطم وهو الأنف([4])، لأن الغيظ غالبا يظهر فيه، وفي كلامهم: «ورم أنفه» إذا اشتد غيظه، وهذا مما فات صاحب النهاية التنبيه عليه مع ذكره أصل المادتين.
[1])) قال شيخنا رحمه الله: «أي: دخلت الحشفة في الفرج». وقال الـمظهري في الـمفاتيح (1/414): «والمراد بمجاوزة الختان الختان تغييب الحشفة في الفرج».
[2])) قال شيخنا رحمه الله: «اختلف العلماء هل يجب الغسل بالجماع بلا خروج مني أم لا، فقال الجمهور: يجب، وقال ءاخرون: لا يجب، سيدنا عثمان رضي الله عنه كان على هذا اعتمادا على حديث: «إنما الـماء من الـماء» رواه أبو داود وهو عند الجمهور محمول على النسخ. في بدء الأمر كان الحكم كذلك ثم نسخ بحديث: «إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» رواه البيهقي».
[3])) قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/75): «أي: لما لنت في عقوبته».
[4])) قال في تاج العروس (32/114): «والخطم من الدابة مقدم أنفها وفمها، ومن الـمجاز الخطم منك أنفك، وأصل الخطم للسباع مقاديم أنوفها وأفواهها، فاستعيرت للناس».
[5])) قال النووي في شرح مسلم (4/41): «معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه».
[6])) قال ابن الأثير في النهاية (2/477): «شعبها الأربع هي اليدان والرجلان. وقيل: الرجلان والشفران، فكنى بذلك عن الإيلاج».
[7])) أي: منيا.
[8])) قال ابن الأثير في النهاية (2/492): «(النساء شقائق الرجال)، أي: نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع كأنهن شققن منهم ولأن حواء خلقت من ءادم عليه السلام. وشقيق الرجل أخوه لأبيه وأمه ويجمع على أشقاء».
[9])) قال شيخنا رحمه الله: «تربت يداك لا يقصد به ظاهره إنما يقصد به تأكيد ما يؤمر به. ظاهره لصقت يداك بالتراب. تربت يداك في الحديث المقصود فيه التنبيه وتأكيد الكلام. وفي الحديث أيضا: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» تربت يداك في الأصل معناه فقرت يداك، والمراد بها هنا الحث والتحريض على اختيار ذات الدين».
[10])) قال النووي في شرح مسلم (3/222): «معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء الـمرأة، فأيهما غلب كان الشبه له». ولفظ الحديث عند أبي يعلى: «وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبهه».
[11])) قال القسطلاني في إرشاد الساري (1/318): «أي: وأما غيري فلا يفيض أو فلا أعلم حاله، قاله الحافظ ابن حجرٍ كالكرماني، وتعقبه العيني بأنه لا يحتاج إلى تقدير شيءٍ من حيث روي من طريقٍ لأجل حديثٍ ءاخر في بابه من طريقٍ ءاخر، وبأن «أما» هنا حرف شرطٍ وتفصيلٍ وتوكيدٍ، وإذا كانت للتوكيد فلا تحتاج إلى التقسيم (أي: أما كذا وأما كذا) ولا أن يقال إنه محذوف.اهـ. وفي الحديث أن الإفاضة ثلاثا باليدين على الرأس، وألحق به أصحابنا سائر الجسد قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء».