[1])) أي لا يكون وضوؤه كاملا.
[2])) قال شيخنا رحمه الله: «من لم يسم عند الوضوء والغسل يؤثر ذلك على ثواب صلاته، لا نقول لا ثواب له بالمرة حتى في صلاته بل نقول ينقص ثوابه».
[3])) بفتح الواو وهو الماء الـمعد للاستعمال في الوضوء.
[4])) قال ابن الأثير في النهاية (1/199): «إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه». والصفر النحاس.